(مسألة 263): يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو حقه، ولا يجوز له ذلك بدلا عن قتله حدا (2).
(مسألة 264): لو جرح المحارب أحدا سواء أكان جرحه طلبا للمال أم كان لغيره اقتص الولي منه ونفي من البلد (3) وإن عفا الولي عن القصاص فعلى الإمام أن ينفيه منه (4).
(مسألة 265): إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد (5)
____________________
(1) لما سيجئ إن شاء الله تعالى من أنه يعتبر في القصاص كون المقتول كفوا للقاتل، وإلا فلا يقتص منه.
(2) لما سيأتي من أن لولي المقتول أخذ الدية من القاتل. وأما ما في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة فلا ينافي ذلك، لأنه راجع إلى المنع عن أخذ الدية في مقابل تركه على حاله وعدم قتله أصلا:
(3) تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
(4) لأن سقوط القصاص بالعفو لا يقتضي سقوط النفي الذي هو حد المحارب.
(5) تدل على ذلك الآية الكريمة: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم) (* 1) وقد فسرت الآية في
(2) لما سيأتي من أن لولي المقتول أخذ الدية من القاتل. وأما ما في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة فلا ينافي ذلك، لأنه راجع إلى المنع عن أخذ الدية في مقابل تركه على حاله وعدم قتله أصلا:
(3) تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
(4) لأن سقوط القصاص بالعفو لا يقتضي سقوط النفي الذي هو حد المحارب.
(5) تدل على ذلك الآية الكريمة: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم) (* 1) وقد فسرت الآية في