(مسألة 270): إذا كان للمرتد ولد صغير فهو محكوم
____________________
لم تثبت وإنما هي رواية مرسلة رواها الشيخ الصدوق (قدس سره) وقد تقدم أنه لا شبهة في أمثال المقام، فإنا قد ذكرنا أن المراد بالشبهة إن كان هو الشبهة الواقعية فهي متحققة في أكثر موارد ثبوت الحد، وإن كان المراد بها الشبهة واقعا وظاهرا فهي غير متحققة في المقام لتحقق ما يوجب الارتداد وجدانا. والمانع - وهو الاكراه - مدفوع بالأصل.
(1) تدل على ذلك صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد، قال: (قلت) لأبي عبد الله (ع): نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية، ثم مات؟ قال:
ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر ثم مات؟ قال: ميراثه لولده المسلمين) (* 1) وهذه الصحيحة لا بد من تقييد اطلاقها بما إذا لم يكن له وارث مسلم لما دل من الروايات على أن الكافر لا يرث مع وجود المسلم:
(منها) - معتبرة أبان أن أبا عبد الله (ع) قال: (في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال، فقال: مال لولده المسلمين) (* 2) على أن الرواية - في نفسها - ظاهرة في أنه ليس له وارث مسلم، وإلا فلا يحتمل أن يرثه وارثه الكافر دون وارثه المسلم بعد دلالة عدة روايات على أن الاسلام يوجب العز والشرف، ونحن نرث الكفار وهم لا يرثوننا.
(1) تدل على ذلك صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد، قال: (قلت) لأبي عبد الله (ع): نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية، ثم مات؟ قال:
ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر ثم مات؟ قال: ميراثه لولده المسلمين) (* 1) وهذه الصحيحة لا بد من تقييد اطلاقها بما إذا لم يكن له وارث مسلم لما دل من الروايات على أن الكافر لا يرث مع وجود المسلم:
(منها) - معتبرة أبان أن أبا عبد الله (ع) قال: (في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال، فقال: مال لولده المسلمين) (* 2) على أن الرواية - في نفسها - ظاهرة في أنه ليس له وارث مسلم، وإلا فلا يحتمل أن يرثه وارثه الكافر دون وارثه المسلم بعد دلالة عدة روايات على أن الاسلام يوجب العز والشرف، ونحن نرث الكفار وهم لا يرثوننا.