(مسألة 1): القضاء واجب كفائي (1).
(مسألة 2): هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟ فيه إشكال. والأظهر الجواز. (2)
____________________
وذلك لتوقف حفظ النظام (المادي والمعنوي) عليه، ولا فرق في ذلك بين القاضي المنصوب، وقاضي التحكيم.
(2) وذلك لما حققناه في محله من أن الوجوب لا يمنع عن أخذ الأجرة على الواجبات، وكذا قصد القربة إذا كانت تعبدية. وعلى ذلك قلنا إن في كل مورد دل دليل على عدم جواز أخذ الأجرة عليها وأنه لا بد من الاتيان بها مجانا فهو، وإلا فلا مانع من أخذها، وبما أن في المقام لا دليل على عدم جواز أخذ الأجرة من المتخاصمين أو من غيرهما على القضاء ما عدا دعوى الاجماع على ذلك وهو غير ثابت، فالأقوى جوازه وقد يستدل على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء بصحيحة عمار ابن مروان قال قال أبو عبد الله (ع): كل شئ غل من الإمام فهو سحت والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال ولاة الظلمة. ومنها أجور القضاء وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة وأما الرشا - يا عمار - في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلى الله عليه وآله (* 1).
ولكن الظاهر أنها ناظرة إلى الأجور التي كان القضاة يأخذونها من الولاة الظلمة، وذلك بقرينة أن كلمة (منها) لم تتكرر في أجور
(2) وذلك لما حققناه في محله من أن الوجوب لا يمنع عن أخذ الأجرة على الواجبات، وكذا قصد القربة إذا كانت تعبدية. وعلى ذلك قلنا إن في كل مورد دل دليل على عدم جواز أخذ الأجرة عليها وأنه لا بد من الاتيان بها مجانا فهو، وإلا فلا مانع من أخذها، وبما أن في المقام لا دليل على عدم جواز أخذ الأجرة من المتخاصمين أو من غيرهما على القضاء ما عدا دعوى الاجماع على ذلك وهو غير ثابت، فالأقوى جوازه وقد يستدل على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء بصحيحة عمار ابن مروان قال قال أبو عبد الله (ع): كل شئ غل من الإمام فهو سحت والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال ولاة الظلمة. ومنها أجور القضاء وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة وأما الرشا - يا عمار - في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلى الله عليه وآله (* 1).
ولكن الظاهر أنها ناظرة إلى الأجور التي كان القضاة يأخذونها من الولاة الظلمة، وذلك بقرينة أن كلمة (منها) لم تتكرر في أجور