(مسألة 27): إذا علم أن الحالف قد ورى في حلفه وقصد به شيئا آخر ففي كفايته وعدمها خلاف والأظهر عدم الكفاية (2).
____________________
ذلك أننا لو سلمنا المعارضة بينهما فلا ترجيح للطائفة الثانية، بل يتساقطان، فالمرجع هو إطلاقات أدلة القضاء بالأيمان.
(1) وذلك لأن الحلف وظيفة المدعى عليه فلا بد من صدوره منه مباشرة، ولا يكون الحلف الصادر من غيره مستندا إليه، فإن الوكالة إنما تجري في الأمور الاعتبارية من العقود والايقاعات وفي بعض الأمور التكوينية التي جرت عليها السيرة العقلائية كالقبض والاحياء وما شاكل ذلك. وأما في غيرها فالفعل الصادر من أحد لا يكون مستندا إلى الآخر إلا بنحو العناية والمجاز، وعلى الجملة أن ظاهر أدلة القضاء هو اعتبار صدور الحلف من المدعى عليه وقيام حلف شخص آخر مقامه يحتاج إلى دليل (2) الوجه في ذلك أن الحلف المتوجه إلى المدعى عليه لا بد من أن يكون حلفا حقيقة على نفي ما يدعيه المدعي، فإذا علم أنه ورى في حلفه فلم يصدر منه حلف على نفي ذلك واقعا فلا يجوز القضاء به. وتدل على ذلك مضافا إلى ما ذكرناه - صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: (سألته عن رجل حلف وضميرة على غير ما حلف؟ قال: اليمين على الضمير) (* 1) ورواها الصدوق بأسناده عن إسماعيل بن سعد وزاد يعني على ضمير المظلوم.
(1) وذلك لأن الحلف وظيفة المدعى عليه فلا بد من صدوره منه مباشرة، ولا يكون الحلف الصادر من غيره مستندا إليه، فإن الوكالة إنما تجري في الأمور الاعتبارية من العقود والايقاعات وفي بعض الأمور التكوينية التي جرت عليها السيرة العقلائية كالقبض والاحياء وما شاكل ذلك. وأما في غيرها فالفعل الصادر من أحد لا يكون مستندا إلى الآخر إلا بنحو العناية والمجاز، وعلى الجملة أن ظاهر أدلة القضاء هو اعتبار صدور الحلف من المدعى عليه وقيام حلف شخص آخر مقامه يحتاج إلى دليل (2) الوجه في ذلك أن الحلف المتوجه إلى المدعى عليه لا بد من أن يكون حلفا حقيقة على نفي ما يدعيه المدعي، فإذا علم أنه ورى في حلفه فلم يصدر منه حلف على نفي ذلك واقعا فلا يجوز القضاء به. وتدل على ذلك مضافا إلى ما ذكرناه - صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: (سألته عن رجل حلف وضميرة على غير ما حلف؟ قال: اليمين على الضمير) (* 1) ورواها الصدوق بأسناده عن إسماعيل بن سعد وزاد يعني على ضمير المظلوم.