____________________
أمة زنت، قال: تجلد خمسين جلدة، قلت فإنها عادت، قال: تجلد خمسين، قلت فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت كيف صار في ثماني مرات؟ فقال لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة. الحديث) (* 1) ورواها الصدوق بسنده إلى محمد بن سليمان نحوه إلا أنه قال في عبد زنى، وفيه أن الرواية من جهة ضعفها سندا غير قابلة للاستدلال بها، فإن في سندها الأصبغ بن الأصبغ ومحمد بن سليمان، أو محمد بن سليمان فقط، وهما لم تثبت وثاقتهما، فالصحيح هو القول الأول.
(1) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب. وتدل عليه معتبرة عمار الساباطي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن محصنة زنت وهي حبلى؟ قال تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم) (* 2) والارضاع في الرواية لا بد من حمله على الارضاع مدة اللباء، فإن الطفل - على ما قيل - لا يعيش بدونه، والدليل على ذلك صحيحة أبي مريم عن أبي جعفر (ع) قال: (أتت امرأة أمير المؤمنين (ع) فقالت: إني قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها، فتحولت حتى استقبلت وجهه، فقالت: إني قد فجرت فأعرض عنها ثم استقبلته، فقالت: إني قد فجرت، فأعرض عنها ثم استقبلته، فقالت: إني فجرت، فأمر بها فحبست وكانت حاملا، فتربص بها حتى وضعت، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة
(1) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب. وتدل عليه معتبرة عمار الساباطي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن محصنة زنت وهي حبلى؟ قال تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم) (* 2) والارضاع في الرواية لا بد من حمله على الارضاع مدة اللباء، فإن الطفل - على ما قيل - لا يعيش بدونه، والدليل على ذلك صحيحة أبي مريم عن أبي جعفر (ع) قال: (أتت امرأة أمير المؤمنين (ع) فقالت: إني قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها، فتحولت حتى استقبلت وجهه، فقالت: إني قد فجرت فأعرض عنها ثم استقبلته، فقالت: إني قد فجرت، فأعرض عنها ثم استقبلته، فقالت: إني فجرت، فأمر بها فحبست وكانت حاملا، فتربص بها حتى وضعت، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة