(مسألة 25): يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به (3) ولا يجب الزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة
____________________
وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا) (* 1).
(1) بلا خلاف ولا إشكال. وتدل عليه عدة روايات: (منها) - قول أبي جعفر الثاني (ع) في صحيحة علي بن مهزيار (أن الله عز وجل يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عز وجل (* 2).
ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (* 3).
(2) وذلك لاطلاق الصحيحتين المتقدمتين.
(3) خلافا لجماعة ذهبوا إلى عدم جواز ذلك. وتبدل على الجواز عدة روايات: (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع)، قال: (سألته عن الأحكام؟ فقال: في كل دين ما يستحلفون به) و (منها) - صحيحته الثانية، قال: (سألته عن الأحكام فقال: تجوز على كل دين بما يستحلفون) و (منها) - صحيحة محمد بن قيس، قال: (سمعت أبا جعفر (ع) يقول: قضى علي (ع) في من استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملته) و (منها) معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين (ع) استحلف
(1) بلا خلاف ولا إشكال. وتدل عليه عدة روايات: (منها) - قول أبي جعفر الثاني (ع) في صحيحة علي بن مهزيار (أن الله عز وجل يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عز وجل (* 2).
ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (* 3).
(2) وذلك لاطلاق الصحيحتين المتقدمتين.
(3) خلافا لجماعة ذهبوا إلى عدم جواز ذلك. وتبدل على الجواز عدة روايات: (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع)، قال: (سألته عن الأحكام؟ فقال: في كل دين ما يستحلفون به) و (منها) - صحيحته الثانية، قال: (سألته عن الأحكام فقال: تجوز على كل دين بما يستحلفون) و (منها) - صحيحة محمد بن قيس، قال: (سمعت أبا جعفر (ع) يقول: قضى علي (ع) في من استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملته) و (منها) معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين (ع) استحلف