(مسألة 71) إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادة ونقيصة، فإن كان المبيع تالفا، فالقول قول المشتري مع يمينه (3) وإن كان المبيع باقيا، لم يبعد تقديم قول البائع مع يمينه، كما هو المشهور (4).
____________________
صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف، فقال صاحب الرهن أنه بمائة، قال (ع): البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين) (* 1).
(1) لأن ملكية المنفعة متفق عليها ومورد التنازع إنما هو ملكية العين فلا بد لمدعيها من الاثبات.
(2) فإن ملكية المنفعة لمدعي البيع وإن كانت متفقا عليها إلا أن ما يملكه مدعي الإجارة على مدعي البيع مجهول فكل منهما يدعي على الآخر شيئا وهو ينكره، فإن مدعى البيع يدعي ملكية العين والآخر ينكرها، ومدعي الإجارة يدعي أجرة على مدعي البيع وهو ينكرها، فإن لم يثبت شئ من الدعويين ببينة أو حلف حكم بالانفساخ.
(3) لأن البائع مدع للزيادة والمشتري ينكرها.
(4) بل ادعى عليه الاجماع في كلمات بعضهم وإن نسب الخلاف إلى
(1) لأن ملكية المنفعة متفق عليها ومورد التنازع إنما هو ملكية العين فلا بد لمدعيها من الاثبات.
(2) فإن ملكية المنفعة لمدعي البيع وإن كانت متفقا عليها إلا أن ما يملكه مدعي الإجارة على مدعي البيع مجهول فكل منهما يدعي على الآخر شيئا وهو ينكره، فإن مدعى البيع يدعي ملكية العين والآخر ينكرها، ومدعي الإجارة يدعي أجرة على مدعي البيع وهو ينكرها، فإن لم يثبت شئ من الدعويين ببينة أو حلف حكم بالانفساخ.
(3) لأن البائع مدع للزيادة والمشتري ينكرها.
(4) بل ادعى عليه الاجماع في كلمات بعضهم وإن نسب الخلاف إلى