(مسألة 47): إذا كان المال غير قابل للقسمة بالافراز أو التعديل، وطلب أحد الشريكين القسمة بالرد وامتنع الآخر عنها أجبر الممتنع عليها، فإن لم يمكن جبره عليها، أجبر على البيع وقسم ثمنه بينهما وإن يمكن ذلك أيضا باعه الحاكم الشرعي أو وكيله وقسم ثمنه بينهما (2).
(مسألة 48): القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه (3) ولو ادعى وقوع الغلط والاشتباه فيها، فإن أثبت ذلك بالبينة فهو، وإلا فلا تسمع دعواه (4) نعم لو ادعى علم شريكه بوقوع الغلط، فله إحلافه على عدم العلم (5).
(مسألة 49): إذا أظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة، فإن كان في حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة وإن كان في حصتهما معا، فإن كانت النسبة متساوية صحت
____________________
بالآية المباركة على مشروعية القرعة في مثل هذا المورد.
(1) وذلك أيضا للسيرة للعقلائية الجارية بينهم على ذلك.
(2) يظهر وجه ذلك مما تقدم.
(3) وذلك لأصالة اللزوم في كل عقد فالفسخ يحتاج إلى دليل، فما لم يدل عليه دليل حكم بلزومه.
(4) وذلك لأصالة الصحة في كل عقد لم يثبت فساده.
(5) وذلك لأنه منكر والحلف وظيفته.
(1) وذلك أيضا للسيرة للعقلائية الجارية بينهم على ذلك.
(2) يظهر وجه ذلك مما تقدم.
(3) وذلك لأصالة اللزوم في كل عقد فالفسخ يحتاج إلى دليل، فما لم يدل عليه دليل حكم بلزومه.
(4) وذلك لأصالة الصحة في كل عقد لم يثبت فساده.
(5) وذلك لأنه منكر والحلف وظيفته.