(مسألة 247): إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها والقيام بشؤونه حتى تبرأ (5).
____________________
(1) بلا اشكال ولا خلاف بين الأصحاب لاطلاق الأدلة.
(2) وجه المشهور هو اطلاق ما دل على أن السارق تقطع يمناه، فإن مقتضاه عدم الفرق بين كون يسراه مقطوعة أم لا. ولكنه يندفع بما تقدم من الروايات الدالة على أنه لا يترك بغير يد. وتؤكد ذلك صحيحة محمد ابن قيس الآتية.
(3) لأن ذلك من شبيه العمد الذي مقتضاه الدية.
(4) تدل على ذلك - مضافا إلى ما عرفت - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أمر به أن تقطع يمينه، فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، وقالوا إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه؟ قال فقال: لا، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله..
الحديث) (* 1) وأما ما عن جماعة منهم الشيخ في المبسوط والفاضل في محكي التحرير أنه لا يسقط القطع عن السارق لاطلاق الأدلة، فإنه مدفوع بما تقدم فلا مجال - عندئذ - للتمسك بالاطلاق.
(5) تدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة محمد بن قيس عن
(2) وجه المشهور هو اطلاق ما دل على أن السارق تقطع يمناه، فإن مقتضاه عدم الفرق بين كون يسراه مقطوعة أم لا. ولكنه يندفع بما تقدم من الروايات الدالة على أنه لا يترك بغير يد. وتؤكد ذلك صحيحة محمد ابن قيس الآتية.
(3) لأن ذلك من شبيه العمد الذي مقتضاه الدية.
(4) تدل على ذلك - مضافا إلى ما عرفت - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أمر به أن تقطع يمينه، فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، وقالوا إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه؟ قال فقال: لا، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله..
الحديث) (* 1) وأما ما عن جماعة منهم الشيخ في المبسوط والفاضل في محكي التحرير أنه لا يسقط القطع عن السارق لاطلاق الأدلة، فإنه مدفوع بما تقدم فلا مجال - عندئذ - للتمسك بالاطلاق.
(5) تدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة محمد بن قيس عن