(مسألة 134): المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد:
هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوطئ (2) وأما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير وملتفتا إلى جهله حال العمل، حكم عليه بالزنا وثبوت الحد (3).
(مسألة 135): يشترط في ثبوت الحد أمور: (الأول) البلوغ، فلا حد على الصبي (4) (الثاني) - الاختيار، فلا
____________________
بدفع الحد بالشبهات).
(1). وذلك لأن ثبوت الحد على كل من الرجل والمرأة تابع لتحقق موضوعه وهو الزنا، وبما أن الوطئ بالإضافة إلى المرأة زنا دون الرجل، فيثبت الحد عليها دونه (2) وذلك لاطلاق الأدلة الدالة على نفي الحد عن الجاهل.
(3) وذلك لأنه عالم بالحكم الظاهري، ولا يكون جهله بالواقع - في مفروض المسألة - عذرا له، فلا يكون مشمولا لاطلاقات الأدلة المتقدمة الدالة على نفي الحد من الجاهل. وتؤكد ما ذكرناه صحيحة يزيد الكناسي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة تزوجت في عدتها؟ فقال: إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة، فإن عليها الرجم - إلى أن قال - قلت: فإن كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال:
إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم) (* 1) فإنها تدل على أن من لزمته الحجة لا بد له من السؤال، ولا يسقط عنه الحد.
(4) وذلك لرفع القلم عنه. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) -
(1). وذلك لأن ثبوت الحد على كل من الرجل والمرأة تابع لتحقق موضوعه وهو الزنا، وبما أن الوطئ بالإضافة إلى المرأة زنا دون الرجل، فيثبت الحد عليها دونه (2) وذلك لاطلاق الأدلة الدالة على نفي الحد عن الجاهل.
(3) وذلك لأنه عالم بالحكم الظاهري، ولا يكون جهله بالواقع - في مفروض المسألة - عذرا له، فلا يكون مشمولا لاطلاقات الأدلة المتقدمة الدالة على نفي الحد من الجاهل. وتؤكد ما ذكرناه صحيحة يزيد الكناسي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة تزوجت في عدتها؟ فقال: إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة، فإن عليها الرجم - إلى أن قال - قلت: فإن كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال:
إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم) (* 1) فإنها تدل على أن من لزمته الحجة لا بد له من السؤال، ولا يسقط عنه الحد.
(4) وذلك لرفع القلم عنه. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) -