(مسألة 165): لو زنى شخص مرارا، وثبت ذلك بالاقرار أو البينة، حد حدا واحدا (2).
____________________
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أزنيت؟ فقال له: نعم، ولم يكن أحصن فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه، ثم دعا بعذق فقده مائة، ثم ضربه بشماريخه) (* 1) ومعتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه عن آبائه (ع) عن النبي صلى الله عليه وآله: (أنه أتي برجل كبير البطن قد أصاب محرما، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بعرجون فيه مائة شمراخ، فضربه مرة واحدة، فكان الحد) (* 2).
(1) وذلك لاطلاق الدليل وعدم ما يدل على تقييده بذلك.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب في الجملة والدليل على ذلك: أن الجلد أو الرجم إنما يثبت على الزاني أو الزانية، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين وحدة الزنا وتكرره. وقد حكى التفصيل في المسألة عن الشيخ الصدوق والإسكافي (قدس سرهما) فإن الزنا المتكرر إذا كان في اليوم الواحد بامرأة واحدة، حد حدا واحدا، وإن كان بنسوة متعددة، حد حدودا متعددة بتعدد النساء. والسند في هذا التفصيل هو رواية أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: (سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال: فقال:
إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة، فإنما عليه حد واحد، فإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة، فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا) (* 3) ولكن الرواية ضعيفة، فإن في سندها علي بن أبي حمزة البطائني، وهو ضعيف فالصحيح هو عدم تكرر الحد بتكرر الزنا مطلقا.
(1) وذلك لاطلاق الدليل وعدم ما يدل على تقييده بذلك.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب في الجملة والدليل على ذلك: أن الجلد أو الرجم إنما يثبت على الزاني أو الزانية، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين وحدة الزنا وتكرره. وقد حكى التفصيل في المسألة عن الشيخ الصدوق والإسكافي (قدس سرهما) فإن الزنا المتكرر إذا كان في اليوم الواحد بامرأة واحدة، حد حدا واحدا، وإن كان بنسوة متعددة، حد حدودا متعددة بتعدد النساء. والسند في هذا التفصيل هو رواية أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: (سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال: فقال:
إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة، فإنما عليه حد واحد، فإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة، فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا) (* 3) ولكن الرواية ضعيفة، فإن في سندها علي بن أبي حمزة البطائني، وهو ضعيف فالصحيح هو عدم تكرر الحد بتكرر الزنا مطلقا.