____________________
الحرمة من الكراهة، وحملها على المعنى اللغوي:
أقول: إن العمومات إنما يصح التمسك بها فيما إذا لم يتم الاستدلال بالنصوص الخاصة، فإن تمت دلالتها فلا مجال للرجوع إلى العمومات.
ولا ريب في أن موثقة سماعة ظاهرة في عدم قبول شهادة الأجير، كما أن موثقة أبي بصير ظاهرة في ذلك، فإن الكراهة بالمعنى المصطلح لا يمكن إرادتها في المقام، إذ لو كانت شهادة الأجير مقبولة لوجبت عليه الشهادة لما سيأتي من وجوب أداء الشهادة عند طلبها عينا، فكيف يمكن الحكم بكراهتها؟ وحمل الشهادة على الاشهاد خلاف الظاهر جدا، بل ينافيه سياق الموثقة، فحينئذ لا مناص من تقييد العمومات والمطلقات بهما.
والالتزام بعدم قبول شهادة الأجير لصاحبه قبل مفارقته.
(1) على المشهور شهرة عظيمة خلافا لجماعة، فقيل لا تقبل شهادته أصلا، وهو مختار العماني، ونسبه في المسالك إلى أكثر العامة، وعن الشيخ أنه مذهب عامتهم، وعن كنز العرفان أنه مذهب الفقهاء الأربعة، وقيل لا تقبل على الحر المسلم خاصة دون غيره، وهو مختار الإسكافي. ومنشأ الخلاف هو اختلاف الروايات، وهي على طوائف:
(الطائفة الأولى) ما تدل على قبول شهادة العبد مطلقا: (منها) صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس في شهادة المملوك إذا كان عدلا) (* 1) و (منها) - صحيحته الأخرى، قال: (دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر (ع) فسألاه عن شاهد ويمين، فقال: قضى به رسول الله
أقول: إن العمومات إنما يصح التمسك بها فيما إذا لم يتم الاستدلال بالنصوص الخاصة، فإن تمت دلالتها فلا مجال للرجوع إلى العمومات.
ولا ريب في أن موثقة سماعة ظاهرة في عدم قبول شهادة الأجير، كما أن موثقة أبي بصير ظاهرة في ذلك، فإن الكراهة بالمعنى المصطلح لا يمكن إرادتها في المقام، إذ لو كانت شهادة الأجير مقبولة لوجبت عليه الشهادة لما سيأتي من وجوب أداء الشهادة عند طلبها عينا، فكيف يمكن الحكم بكراهتها؟ وحمل الشهادة على الاشهاد خلاف الظاهر جدا، بل ينافيه سياق الموثقة، فحينئذ لا مناص من تقييد العمومات والمطلقات بهما.
والالتزام بعدم قبول شهادة الأجير لصاحبه قبل مفارقته.
(1) على المشهور شهرة عظيمة خلافا لجماعة، فقيل لا تقبل شهادته أصلا، وهو مختار العماني، ونسبه في المسالك إلى أكثر العامة، وعن الشيخ أنه مذهب عامتهم، وعن كنز العرفان أنه مذهب الفقهاء الأربعة، وقيل لا تقبل على الحر المسلم خاصة دون غيره، وهو مختار الإسكافي. ومنشأ الخلاف هو اختلاف الروايات، وهي على طوائف:
(الطائفة الأولى) ما تدل على قبول شهادة العبد مطلقا: (منها) صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس في شهادة المملوك إذا كان عدلا) (* 1) و (منها) - صحيحته الأخرى، قال: (دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر (ع) فسألاه عن شاهد ويمين، فقال: قضى به رسول الله