____________________
آبائهم عليهم السلام والطريق لا بأس به، إلا أن ما ذكراه لا ينطبق على ما هو موجود بأيدينا فإن الموجود بأيدينا مشتمل على كتاب الجهاد وكتاب التفسير وكتاب النفقات وكتاب الطب والمأكول وكتاب غير مترجم وهذه الكتب غير موجودة فيما ذكره النجاشي والشيخ، وكتاب الطلاق موجود فيما ذكراه وغير موجود فيما هو عندنا، فمن المطمأن به أنهما متغايران، ولا أقل من أنه لم يثبت الاتحاد، حيث إنه لا طريق لنا إلى اثبات ذلك وأن الشيخ المجلسي وصاحب الوسائل (قدس سرهما) لم يرويا عن ذلك الكتاب شيئا ولم يصل الكتاب إليهما جزما بل الشيخ الطوسي نفسه لم يصل إليه الكتاب ولذلك لم يرو عنه في كتابيه شيئا. فالنتيجة أن الكتاب الموجود بأيدينا لا يمكن الاعتماد عليه بوجه.
هذا كله مضافا إلى أن الجملة الأولى من الرواية مقطوعة البطلان بل وكذا الجملة الثانية بناءا على ما هو الصحيح والمشهور من جواز إقامة الجمعة في زمان الغيبة، فلو صحت الرواية لزم التصرف في مدلولها وحمله على الوظيفة الأولية، ولا ينافي ذلك جوازها لغير الإمام بإذنه الخاص أو العام.
(1) قد تقدم الكلام في ذلك في باب القضاء.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات:
(منها) - صحيحة الفضيل قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:
هذا كله مضافا إلى أن الجملة الأولى من الرواية مقطوعة البطلان بل وكذا الجملة الثانية بناءا على ما هو الصحيح والمشهور من جواز إقامة الجمعة في زمان الغيبة، فلو صحت الرواية لزم التصرف في مدلولها وحمله على الوظيفة الأولية، ولا ينافي ذلك جوازها لغير الإمام بإذنه الخاص أو العام.
(1) قد تقدم الكلام في ذلك في باب القضاء.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات:
(منها) - صحيحة الفضيل قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: