(مسألة 289): قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز. وأما المستلب الذي يأخذ المال جهرا أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الاغفال والمحتال الذي يأخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد وإنما يعزرون (2).
(مسألة 290): من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه، ولكن يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة (3).
____________________
(1) تقدم الكلام في ذلك مفصلا. نعم يعزره الحاكم على ارتكابه معصية الله.
(2) فإنه ليس عليهم حد كما تقدم، ولكن الحاكم يعزرهم لارتكابهم المعصية الكبيرة: وفي موثقة سماعة قال: (قال من سرق خلسة خلسها لم يقطع، ولكن يضرب ضربا شديدا) (* 1).
(3) الروايات الواردة في المسألة على طوائف:
(الطائفة الأولى) - ما دلت على أن حكمه هو القتل كصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع): (في رجل أتى بهيمة قال: يقتل) (* 2) ورواية سليمان بن هلال، قال: (سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي البهيمة، فقال يقام قائما، ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ، قال: فقلت هو القتل؟ قال: هو ذاك) (* 3) وهذه الطائفة - مضافا إلى أنها لا عامل بها من الأصحاب - معارضة بما يأتي:
(الطائفة الثانية) - ما دلت على أن حده حد الزاني: كصحيحة
(2) فإنه ليس عليهم حد كما تقدم، ولكن الحاكم يعزرهم لارتكابهم المعصية الكبيرة: وفي موثقة سماعة قال: (قال من سرق خلسة خلسها لم يقطع، ولكن يضرب ضربا شديدا) (* 1).
(3) الروايات الواردة في المسألة على طوائف:
(الطائفة الأولى) - ما دلت على أن حكمه هو القتل كصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع): (في رجل أتى بهيمة قال: يقتل) (* 2) ورواية سليمان بن هلال، قال: (سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي البهيمة، فقال يقام قائما، ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ، قال: فقلت هو القتل؟ قال: هو ذاك) (* 3) وهذه الطائفة - مضافا إلى أنها لا عامل بها من الأصحاب - معارضة بما يأتي:
(الطائفة الثانية) - ما دلت على أن حده حد الزاني: كصحيحة