____________________
السبب في ذلك هو أنه لا دليل على ما ذهب إليه المشهور من اعتبار الاقرار مرتين. وما عن المراسم - من أن كل ما يثبته شاهدان عدلان من الحدود، فالاقرار فيه مرتان - لا مستند له أصلا. ودعوى أن اعتبار الاقرار فيه مرتين - لفحوى اعتبار الأربع فيما تثبته شهادة الأربع - واضحة الفساد، فإنها قياس محض ولا نقول به، فالنتيجة أنه لا موجب لرفع اليد عن عموم دليل نفوذ الاقرار ولو كان مرة واحدة.
(2) وهذا هو العمدة وأما ما رواه محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان قال (قلت لأبي عبد الله (ع): أخبرني عن القواد ما حده؟ قال:
لا حد على القواد، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟ قلت جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما، قال ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما، فقلت: هو ذاك، قال (ع): يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا، وينفى من المصر الذي هو فيه) (* 1) فلا يمكن الاستدلال به، فإن محمد بن سليمان مشترك بين الثقة وغير الثقة، بل الظاهر أنه محمد بن سليمان البصري (المصري) الذي ضعفه النجاشي، فإنه المذكور في طريق الصدوق في هذه الرواية، على أن الرواية خاصة بمن يجمع بين الذكر والأنثى، ويمكن الحاق الجامع بين الذكر والذكر به
(2) وهذا هو العمدة وأما ما رواه محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان قال (قلت لأبي عبد الله (ع): أخبرني عن القواد ما حده؟ قال:
لا حد على القواد، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟ قلت جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما، قال ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما، فقلت: هو ذاك، قال (ع): يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا، وينفى من المصر الذي هو فيه) (* 1) فلا يمكن الاستدلال به، فإن محمد بن سليمان مشترك بين الثقة وغير الثقة، بل الظاهر أنه محمد بن سليمان البصري (المصري) الذي ضعفه النجاشي، فإنه المذكور في طريق الصدوق في هذه الرواية، على أن الرواية خاصة بمن يجمع بين الذكر والأنثى، ويمكن الحاق الجامع بين الذكر والذكر به