(مسألة 226): إن أقر شارب الخمر بذلك ولم تكن بينة فالإمام مخير بين العفو عنه وإقامة الحد عليه (2).
الثالث عشر - السرقة يعتبر في السارق أمور: (الأول): البلوغ، فلو سرق الصبي لا يحد، بل يعفى في المرة الأولى بل الثانية أيضا (3).
____________________
(1) تقدم الكلام في ذلك وفيما بعده في باب الزنا.
(2) سبق الكلام في ذلك مفصلا.
(3) تدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة عبد الله بن سنان، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الصبي يسرق، قال: يعفى عنه مرة ومرتين، ويعزر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك) (* 1) و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: (سألته عن الصبي يسرق، فقال: إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه، فإن عاد عفي عنه، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك) (* 2) و (منها) - معتبرة إسحاق بن عمار عن
(2) سبق الكلام في ذلك مفصلا.
(3) تدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة عبد الله بن سنان، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الصبي يسرق، قال: يعفى عنه مرة ومرتين، ويعزر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك) (* 1) و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: (سألته عن الصبي يسرق، فقال: إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه، فإن عاد عفي عنه، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك) (* 2) و (منها) - معتبرة إسحاق بن عمار عن