مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ١٤٠
وليس للشاهد أن يكتم شهادته وإن علم أن المشهود له يتوصل إلى اثبات مدعاه بطريق آخر. نعم إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب (1).
(مسألة 109 : يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد، ومع عدم الاشهاد، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد (2) نعم إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالما للآخر، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم، وإن لم يكن إشهاد (3).
(مسألة 110): إذا دعي من له أهلية التحمل ففي
____________________
(1) لأن الغاية من وجوب الشهادة إنما هي وصول صاحب الحق إلى حقه، فإذا تحقق ذلك لم تبق للشهادة أية فائدة، حيث أن الغرض من الشهادة هو حسم مادة النزاع، فإذا تحقق الغرض المذكور، فلا يبقى موضوع لها.
(2) تدل على ذلك عدة روايات صحاح: (منها) - صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت) (* 1) ومثلها صحيحة هشام ابن سالم (* 2).
(3) تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال:
(إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد، وإن

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 2.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست