(مسألة 109 : يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد، ومع عدم الاشهاد، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد (2) نعم إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالما للآخر، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم، وإن لم يكن إشهاد (3).
(مسألة 110): إذا دعي من له أهلية التحمل ففي
____________________
(1) لأن الغاية من وجوب الشهادة إنما هي وصول صاحب الحق إلى حقه، فإذا تحقق ذلك لم تبق للشهادة أية فائدة، حيث أن الغرض من الشهادة هو حسم مادة النزاع، فإذا تحقق الغرض المذكور، فلا يبقى موضوع لها.
(2) تدل على ذلك عدة روايات صحاح: (منها) - صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت) (* 1) ومثلها صحيحة هشام ابن سالم (* 2).
(3) تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال:
(إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد، وإن
(2) تدل على ذلك عدة روايات صحاح: (منها) - صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت) (* 1) ومثلها صحيحة هشام ابن سالم (* 2).
(3) تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال:
(إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد، وإن