____________________
عدم ثبوت القذف، وذلك لأن القذف إنما يكون فيما إذا لم تكن شهادة أربعة، ومعها لا قذف، وإن سقطت الشهادة عن الحجية بالتعارض.
ويؤكد ذلك سكوت الإمام (ع) في هذه الروايات عن ذلك.
(1) استدل على ما ذهب إليه الأكثر باطلاقات الأدلة الدالة على ثبوت الزنا بشهادة الأربعة، مؤيدة برواية عباد بن كثير عن إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد الله (ع) قال (سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها. قال: تجوز شهادتهم) (* 1) ولكن الظاهر أنه لا يثبت الزنا بذلك، فلا بد للزوج من أن يلاعن زوجته، ويجلد الشهود الثلاثة. وتدل على ذلك - مضافا إلى اطلاق الآية المباركة من أن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا، فلا بد وأن يأتي بشهداء أربعة على ما يظهر من الآية السابقة، وإلا فلا بد من الملاعنة - صحيحة مسمع عن أبي عبد الله (ع): (في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها، قال: يجلدون الثلاثة، ويلاعنها زوجها، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا) (* 2) وقريب منها رواية زرارة (* 3) وأما رواية إبراهيم بن نعيم فهي ضعيفة بعباد بن كثير، فإنه لم يرد فيه توثيق ولا مدح، فلا تصلح لمعارضة صحيحة مسمع المؤيدة باطلاق الآية الكريمة. ومن الغريب أن صاحب الجواهر والشهيد في المسالك غفلا عن صحيحة مسمع، وتخيلا أن ما دل على عدم شهادة الزوج في
ويؤكد ذلك سكوت الإمام (ع) في هذه الروايات عن ذلك.
(1) استدل على ما ذهب إليه الأكثر باطلاقات الأدلة الدالة على ثبوت الزنا بشهادة الأربعة، مؤيدة برواية عباد بن كثير عن إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد الله (ع) قال (سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها. قال: تجوز شهادتهم) (* 1) ولكن الظاهر أنه لا يثبت الزنا بذلك، فلا بد للزوج من أن يلاعن زوجته، ويجلد الشهود الثلاثة. وتدل على ذلك - مضافا إلى اطلاق الآية المباركة من أن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا، فلا بد وأن يأتي بشهداء أربعة على ما يظهر من الآية السابقة، وإلا فلا بد من الملاعنة - صحيحة مسمع عن أبي عبد الله (ع): (في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها، قال: يجلدون الثلاثة، ويلاعنها زوجها، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا) (* 2) وقريب منها رواية زرارة (* 3) وأما رواية إبراهيم بن نعيم فهي ضعيفة بعباد بن كثير، فإنه لم يرد فيه توثيق ولا مدح، فلا تصلح لمعارضة صحيحة مسمع المؤيدة باطلاق الآية الكريمة. ومن الغريب أن صاحب الجواهر والشهيد في المسالك غفلا عن صحيحة مسمع، وتخيلا أن ما دل على عدم شهادة الزوج في