____________________
(1) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب. وتدل على ذلك اطلاقات أدلة نفوذ الشهادة، وعدم قصورها عن الشمول لمثل هذه الموارد جزما، من دون فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدمي، وكذلك الحكم في الجنون الطارئ بعد الشهادة.
(2) لأنه بالتزكية تثبت عدالة الشاهدين حين أداء الشهادة.
(3) يقع الكلام هنا في مقامين: (الأول) - فيما إذا طرأ الفسق على أحد الشاهدين أو كليهما في حقوق الناس (الثاني) - فيما إذا كان ذلك في حقوق الله.
(أما المقام الأول) ففيه خلاف، فمذهب جماعة، منهم الشيخ في الخلال والحلبي والمحقق إلى عدم القدح. وذهب جماعة أخرى: منهم الشيخ في موضع من المبسوط، والفاضل في المختلف، والشهيد في الدروس إلى القدح. واستدل على ذلك بعدة أمور: - (الأول) أن الحاكم لو حكم على طبق شهادتهما، لكان ذلك من الحكم بشهادة فاسقين، وهو غير نافذ، وفيه أن المعتبر في نفوذ الشهادة عدالة الشاهدين حين الأداء. ومن المعلوم أن حكم الحاكم على طبقها من الحكم
(2) لأنه بالتزكية تثبت عدالة الشاهدين حين أداء الشهادة.
(3) يقع الكلام هنا في مقامين: (الأول) - فيما إذا طرأ الفسق على أحد الشاهدين أو كليهما في حقوق الناس (الثاني) - فيما إذا كان ذلك في حقوق الله.
(أما المقام الأول) ففيه خلاف، فمذهب جماعة، منهم الشيخ في الخلال والحلبي والمحقق إلى عدم القدح. وذهب جماعة أخرى: منهم الشيخ في موضع من المبسوط، والفاضل في المختلف، والشهيد في الدروس إلى القدح. واستدل على ذلك بعدة أمور: - (الأول) أن الحاكم لو حكم على طبق شهادتهما، لكان ذلك من الحكم بشهادة فاسقين، وهو غير نافذ، وفيه أن المعتبر في نفوذ الشهادة عدالة الشاهدين حين الأداء. ومن المعلوم أن حكم الحاكم على طبقها من الحكم