____________________
عليه السلام لا تجوز شهادة على شهادة في حد، ولا كفاية في حد) (* 1) وأما الثاني (وهو ما كان مشتركا بينه تعالى وبين غيره) ففيه خلاف، والمشهور بين الأصحاب هو القبول خلافا لجماعة منهم الشهيد الأول في النكت، والثاني في المسالك. وما ذكره المشهور هو الصحيح، لاطلاق الروايتين والمناقشة في سندهما ورميهما بالضعف في غير محله.
(1) خلافا للمشهور بل ادعى عليه الاجماع في كلمات غير واحد واستدل على ذلك بأمرين: (الأول) - عدم الدليل على القبول، بدعوى أن اطلاقات أدلة قبول الشهادة ومعتبرتي طلحة بن زيد وغياث المتقدمتين لا تشمل المقام. وعليه فمقتضى الأصل عدم الحجية. (الثاني) - رواية عمرو بن جميع عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع): (قال اشهد على شهادتك من ينصحك - إلى أن قال - ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة) (* 2) أقول: المناقشة في شمول معتبرتي طلحة بن زيد وغياث بن إبراهيم وإن كانت لا بأس بها، إلا أن المناقشة في شمول الاطلاقات في غير محلها فإن دليل حجية البينة ودليل حجية خبر الواحد يثبتان الحكم على نحو القضية الحقيقية، فلا مانع من ثبوت بينة ببينة وهكذا كما يثبت خبر بخبر وهكذا على ما فصلنا الكلام فيه في مبحث حجية خبر الواحد. وأما رواية عمرو ابن جميع: فهي ضعيفة من جهة عمرو بن جميع نفسه، ومن جهة أن طريق الصدوق إليه ضعيف. وعليه فإن تم الاجماع فهو، ولكنه غير تام، وعندئذ فلا مانع من القبول.
(1) خلافا للمشهور بل ادعى عليه الاجماع في كلمات غير واحد واستدل على ذلك بأمرين: (الأول) - عدم الدليل على القبول، بدعوى أن اطلاقات أدلة قبول الشهادة ومعتبرتي طلحة بن زيد وغياث المتقدمتين لا تشمل المقام. وعليه فمقتضى الأصل عدم الحجية. (الثاني) - رواية عمرو بن جميع عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع): (قال اشهد على شهادتك من ينصحك - إلى أن قال - ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة) (* 2) أقول: المناقشة في شمول معتبرتي طلحة بن زيد وغياث بن إبراهيم وإن كانت لا بأس بها، إلا أن المناقشة في شمول الاطلاقات في غير محلها فإن دليل حجية البينة ودليل حجية خبر الواحد يثبتان الحكم على نحو القضية الحقيقية، فلا مانع من ثبوت بينة ببينة وهكذا كما يثبت خبر بخبر وهكذا على ما فصلنا الكلام فيه في مبحث حجية خبر الواحد. وأما رواية عمرو ابن جميع: فهي ضعيفة من جهة عمرو بن جميع نفسه، ومن جهة أن طريق الصدوق إليه ضعيف. وعليه فإن تم الاجماع فهو، ولكنه غير تام، وعندئذ فلا مانع من القبول.