(مسألة 283): إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد ولكنه يعزر (2).
(مسألة 284): من اقتض بكرا غير الزوجة والمملوكة بإصبع أو نحوها عزر على المشهور، وفيه إشكال. والأقرب أنه يحد ثمانين جلدة (3).
____________________
(1) أما ثبوته بشهادة شاهدين عدلين فلاطلاق الأدلة وعدم الدليل على الخلاف. وأما ثبوته بالاقرار فلعموم دليله وعدم موجب للتقييد.
نعم قيل - كما عن الحلي وغيره - أنه لا يثبت إلا بالاقرار مرتين، بل في المسالك عن العلامة أنه لم يذكر فيه خلافا، ولكن دليله غير ظاهر، وقد يظهر من عبارة المحقق في الشرائع الميل إلى ثبوته بالاقرار مرة واحدة أو للتردد فيه. وكيف كان فالظاهر أنه يثبت بالاقرار مرة واحدة.
(2) أما عدم الحد فلما تقدم من عدم ثبوت الزنا بالنسبة إلى وجوب إقامة الحد. وأما التعزير فلأنه إقرار بالمعصية وهو معصية، وذلك لأنه - مضافا إلى كونه تجريا علي المولى وهتكا لحرمته، وإلى أنه إشاعة للفحشاء وكشف لما ستره الله - مناف للعدالة المعتبر فيها الستر والعفاف، على أن الاقرار نافذ في حق المقر، غاية الأمر أنه لا يثبت الجلد أو الرجم إلا بعد اقراره أربع مرات. نعم التعزير يختص بما إذا علم بعدم اقراره كذلك فيما بعد وإلا فلا تعزير، بل ينتظر به إلى أن يتم إقراره كذلك فيجلد أو يرجم وعلى ذلك جرت سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع).
(3) تدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع):
نعم قيل - كما عن الحلي وغيره - أنه لا يثبت إلا بالاقرار مرتين، بل في المسالك عن العلامة أنه لم يذكر فيه خلافا، ولكن دليله غير ظاهر، وقد يظهر من عبارة المحقق في الشرائع الميل إلى ثبوته بالاقرار مرة واحدة أو للتردد فيه. وكيف كان فالظاهر أنه يثبت بالاقرار مرة واحدة.
(2) أما عدم الحد فلما تقدم من عدم ثبوت الزنا بالنسبة إلى وجوب إقامة الحد. وأما التعزير فلأنه إقرار بالمعصية وهو معصية، وذلك لأنه - مضافا إلى كونه تجريا علي المولى وهتكا لحرمته، وإلى أنه إشاعة للفحشاء وكشف لما ستره الله - مناف للعدالة المعتبر فيها الستر والعفاف، على أن الاقرار نافذ في حق المقر، غاية الأمر أنه لا يثبت الجلد أو الرجم إلا بعد اقراره أربع مرات. نعم التعزير يختص بما إذا علم بعدم اقراره كذلك فيما بعد وإلا فلا تعزير، بل ينتظر به إلى أن يتم إقراره كذلك فيجلد أو يرجم وعلى ذلك جرت سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع).
(3) تدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع):