(مسألة 155): هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة، فلو زنى البالغ المحصن بصبية أو مجنونة فلا رجم؟ فيه خلاف ذهب جماعة إلى الاختصاص منهم المحقق في الشرائع، ولكن الظاهر عموم الحكم (2)
____________________
قال: قضى علي (ع) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا، فأمر بها فجلدها مائة جلدة، ثم رجمت وكانت أول من رجمها) (* 1) وهذه الرواية قد يتوهم أنها تدل على الجمع بين الجلد والرجم في غير الشيخ والشيخة، حيث أن موردها المرأة التي حبلت، ولكنه يندفع بأن الرواية مطلقة ولم يفرض فيها إحصان المرأة، فالجمع بين الحدين في مورد الرواية إنما هو في صورة خاصة وهي ما إذا قتلت الزانية ولدها، فإن أمكن العمل بها في موردها فهو، وإلا فهي مطروحة لمعارضتها بما دل على أن المحصن يرجم وغير المحصن يجلد.
(1) من دون خلاف بين الأصحاب، وتدل عليه الآية المباركة (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة.) (* 2) بعد تقييد اطلاقها بغير المحصن وعدة روايات: (منها) - ما تقدم.
و (منها) - صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى) (* 3).
(2) وذلك للاطلاقات الدالة على ثبوت الرجم مع الاحصان، وعدم وجود ما يصلح للتقييد إلا ما قيل من نقص حرمة المجنونة والصبية بالإضافة إلى العاقلة البالغة، ومن نقص اللذة في الزنا بالصغيرة، ومن قياس ذلك بما إذا زنت البالغة العاقلة بالصبي، ولكن من الظاهر أن شيئا من ذلك
(1) من دون خلاف بين الأصحاب، وتدل عليه الآية المباركة (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة.) (* 2) بعد تقييد اطلاقها بغير المحصن وعدة روايات: (منها) - ما تقدم.
و (منها) - صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى) (* 3).
(2) وذلك للاطلاقات الدالة على ثبوت الرجم مع الاحصان، وعدم وجود ما يصلح للتقييد إلا ما قيل من نقص حرمة المجنونة والصبية بالإضافة إلى العاقلة البالغة، ومن نقص اللذة في الزنا بالصغيرة، ومن قياس ذلك بما إذا زنت البالغة العاقلة بالصبي، ولكن من الظاهر أن شيئا من ذلك