____________________
شاء سكت، إلا إذا علم من الظالم، فيشهد، ولا يحل له إلا أن يشهد) (* 1) (1) على المشهور شهرة عظيمة، وتدل على ذلك عدة روايات:
(منها) - صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع): (في قول الله عز وجل: (ولا يأب الشهداء) قال قبل الشهادة. الحديث) (* 2) و (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (في قوله تعالى: (ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا) قال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها، فذلك قبل الكتاب) (* 3) و (منها) - معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع): (في قول الله عز وجل: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) فقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم) ومقتضى هذه الروايات وجوب التحمل. إلا فيما إذا كان ضرريا، فعندئذ لا يجب بمقتضى حديث لا ضرر.
بقي هنا شئ، وهو أن ظاهر الروايات الواردة في تفسير الآية الكريمة:
هو أن وجوب تحمل الشهادة عيني لا كفائي، فمن دعي إلى الشهادة وجب عليه القبول، وإن كان هناك من يمكن إشهاده نعم إذا تحقق تحمل الشهادة ممن تقبل شهادته، لم يجب على الآخرين تحمل الشهادة إذا دعوا له، فإن ظاهر الآية المباركة أن الواجب هو تحمل الشهادة عند الاستشهاد والاستشهاد
(منها) - صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع): (في قول الله عز وجل: (ولا يأب الشهداء) قال قبل الشهادة. الحديث) (* 2) و (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (في قوله تعالى: (ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا) قال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها، فذلك قبل الكتاب) (* 3) و (منها) - معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع): (في قول الله عز وجل: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) فقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم) ومقتضى هذه الروايات وجوب التحمل. إلا فيما إذا كان ضرريا، فعندئذ لا يجب بمقتضى حديث لا ضرر.
بقي هنا شئ، وهو أن ظاهر الروايات الواردة في تفسير الآية الكريمة:
هو أن وجوب تحمل الشهادة عيني لا كفائي، فمن دعي إلى الشهادة وجب عليه القبول، وإن كان هناك من يمكن إشهاده نعم إذا تحقق تحمل الشهادة ممن تقبل شهادته، لم يجب على الآخرين تحمل الشهادة إذا دعوا له، فإن ظاهر الآية المباركة أن الواجب هو تحمل الشهادة عند الاستشهاد والاستشهاد