____________________
الفواجر وثمن الخمر وما بعد ذلك، فالظاهر أن الضمير في قوله (ومنها أجور القضاء) يرجع إلى الموصول في جملة (ما أصيب من أعمال الولاة) ومعنى ذلك أن الأموال التي تصاب من أعمال الولاة التي منها أجور القضاة سحت فلا دلالة فيها على أن الأجر على القضاء محرم مطلقا حتى إذا لم يكن القاضي من عمال ولاة الجور وكان قضاؤه حقا.
ثم إنه لا إشكال في جواز ارتزاق القاضي من بيت مال المسلمين، لأنه معد لمصالحهم، ومن الظاهر أن منها القضاء فيما بينهم، حيث يتوقف انتظام أمورهم عليه. وأما ما في صحيحة عبد الله بن سنان قال: (سئل أبو عبد الله (ع) عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال ذلك سحت) (* 1) فهو أجنبي عن المقام فإن الظاهر منها هو أنه منصوب من قبل السلطان الجائر، فلا يكون قضاؤه مشروعا ويدل على ذلك - مضافا إلى ما ذكر - قول أمير المؤمنين (ع) في عهده إلى مالك الأشتر: (وأكثر تعاهد قضائه (القاضي) وافسح له بالبذل ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس) (* 2) وطريق الشيخ إلى عهده (ع) إلى مالك الأشتر معتبر.
(1) وذلك لأن الكتابة عمل محترم، فلا مانع من أخذ الأجرة عليها بعد فرض عدم الدليل على المنع.
ثم إنه لا إشكال في جواز ارتزاق القاضي من بيت مال المسلمين، لأنه معد لمصالحهم، ومن الظاهر أن منها القضاء فيما بينهم، حيث يتوقف انتظام أمورهم عليه. وأما ما في صحيحة عبد الله بن سنان قال: (سئل أبو عبد الله (ع) عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال ذلك سحت) (* 1) فهو أجنبي عن المقام فإن الظاهر منها هو أنه منصوب من قبل السلطان الجائر، فلا يكون قضاؤه مشروعا ويدل على ذلك - مضافا إلى ما ذكر - قول أمير المؤمنين (ع) في عهده إلى مالك الأشتر: (وأكثر تعاهد قضائه (القاضي) وافسح له بالبذل ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس) (* 2) وطريق الشيخ إلى عهده (ع) إلى مالك الأشتر معتبر.
(1) وذلك لأن الكتابة عمل محترم، فلا مانع من أخذ الأجرة عليها بعد فرض عدم الدليل على المنع.