(مسألة 232): لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره، فلو أخرج شخصان متاعا واحدا ثبت الحد عليهما جميعا ، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الاخراج بالمباشرة وأن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الاخراج إليه (2).
(السادس) - أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده (3) وأما لو سرق ولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده، وكذلك الحال
____________________
لم يقطع، وإذا أضاف الضيف ضيفا، فسرق قطع ضيف الضيف) (* 1) وهذه الروايات خاصة بما إذا كانت السرقة من غير حرز، لأنه نفي عنهما الحد من جهة أنهما مؤتمنان، فلا يشمل الحكم ما إذا سرق من محرز.
(1) أما عدم القطع على الهاتك، فلعدم صدق السارق عليه. وأما عدم القطع على المخرج، فلأنه لم يأخذ المال من محرز بعد هتك الأول.
ومن هنا لا خلاف فيه بين الأصحاب، بل ادعي عليه الاجماع.
(2) وذلك لاطلاق الأدلة، فلو هتك حرزا وأخرج المتاع بحمله على حيوان أو صبي غير مميز أو ما شاكل ذلك ثبت الحد عليه، وإن لم يكن مباشرا للاخراج، لأن العبرة إنما هي باستناده إليه، وهو متحقق في المقام.
(3) بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادعى عليه الاجماع. وتدل على
(1) أما عدم القطع على الهاتك، فلعدم صدق السارق عليه. وأما عدم القطع على المخرج، فلأنه لم يأخذ المال من محرز بعد هتك الأول.
ومن هنا لا خلاف فيه بين الأصحاب، بل ادعي عليه الاجماع.
(2) وذلك لاطلاق الأدلة، فلو هتك حرزا وأخرج المتاع بحمله على حيوان أو صبي غير مميز أو ما شاكل ذلك ثبت الحد عليه، وإن لم يكن مباشرا للاخراج، لأن العبرة إنما هي باستناده إليه، وهو متحقق في المقام.
(3) بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادعى عليه الاجماع. وتدل على