(مسألة 152): إذا زني الذمي بمسلمة قتل (5).
____________________
وإنما الأثر لها في مسألة الإرث فحسب. والفارق وجود النص.
(1) لعين ما تقدم من وجود خصوصية للزنا بذات المحرم.
(2) وذلك لصحيحة أبي أيوب المتقدمة.
(3) وذلك لاطلاقات الأدلة الدالة على ذلك الحكم، ودعوى الانصراف إلى المحرم بالنسب كما عن غير واحد لم يظهر لها وجه صحيح، فإن المراد بالمحرم من حرم نكاحها، وهو شامل للمحرم بالنسب والرضاع والمصاهرة.
هذا ولكن المشهور بين الفقهاء هو اختصاص الحكم بالنسب، وعن الشيخ وابن سعيد الحاق الرضاع به، فإن تم اجماع على الاختصاص فهو، وإلا فالظاهر هو عموم الحكم كما احتمله الشهيد الثاني في الروضة.
نعم لا يبعد دعوى انصراف ذات المحرم عمن حرم نكاحها تأديبا، كما في اللعان والمطلقة تسعا، ومن يحرم نكاحها باللواط ونحو ذلك.
(4) تدل على ذلك معتبرة إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين (ع): (أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه، فرجمه وكان غير محصن) (* 1).
(5) من دون خلاف بين الأصحاب، بل ادعي عليه الاجماع في
(1) لعين ما تقدم من وجود خصوصية للزنا بذات المحرم.
(2) وذلك لصحيحة أبي أيوب المتقدمة.
(3) وذلك لاطلاقات الأدلة الدالة على ذلك الحكم، ودعوى الانصراف إلى المحرم بالنسب كما عن غير واحد لم يظهر لها وجه صحيح، فإن المراد بالمحرم من حرم نكاحها، وهو شامل للمحرم بالنسب والرضاع والمصاهرة.
هذا ولكن المشهور بين الفقهاء هو اختصاص الحكم بالنسب، وعن الشيخ وابن سعيد الحاق الرضاع به، فإن تم اجماع على الاختصاص فهو، وإلا فالظاهر هو عموم الحكم كما احتمله الشهيد الثاني في الروضة.
نعم لا يبعد دعوى انصراف ذات المحرم عمن حرم نكاحها تأديبا، كما في اللعان والمطلقة تسعا، ومن يحرم نكاحها باللواط ونحو ذلك.
(4) تدل على ذلك معتبرة إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين (ع): (أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه، فرجمه وكان غير محصن) (* 1).
(5) من دون خلاف بين الأصحاب، بل ادعي عليه الاجماع في