____________________
المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته - إلى أن قال - فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين. الحديث) (* 1) ويظهر من ذيل الرواية كفاية حسن الظاهر في ثبوت العدالة. و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس) (* 2) و (منها) - معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا) (* 3) و (منها) - صحيحة عبد الله بن سنان، قال:
(قلت لأبي عبد الله (ع) ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتهم، قال قلت فالفاسق والخائن؟ قال ذلك يدخل في الظنين) (* 4) (ومنها) - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال:
(قال أمير المؤمنين (ع): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا) (* 5) و (منها) - صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان علي (ع) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين. الحديث) (* 6) و (منها) - معتبرة العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله (ع) أن أبا جعفر (ع) قال: (لا
(قلت لأبي عبد الله (ع) ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتهم، قال قلت فالفاسق والخائن؟ قال ذلك يدخل في الظنين) (* 4) (ومنها) - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال:
(قال أمير المؤمنين (ع): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا) (* 5) و (منها) - صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان علي (ع) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين. الحديث) (* 6) و (منها) - معتبرة العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله (ع) أن أبا جعفر (ع) قال: (لا