(مسألة 89): تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها. وأما
____________________
لا عليه، إلا أنه يفهم منها حكم الشهادة عليه بالأولوية القطعية. ثم إنه نسب إلى الشيخ في قبول شهادة القريب للقريب اعتبار انضمام شاهد أجنبي إليه وقد استدل عليه بمعتبرة إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: (إن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر) (* 1). ولكن من الظاهر أن الرواية في مقام بيان أنه لا اعتبار بشهادة الواحد بل لا بد من أن ينضم إليه شاهد آخر. وليس فيها دلالة ولا اشعار بأن الشاهد الآخر لا بد أن يكون أجنبيا، فلا موجب لتقييد المطلقات، فلو شهد أخوان عادلان لأخ لهما أو كان أحد الشاهدين أبا للمشهود له والآخر أخا له قبلت شهادتهما.
(1) وإن كان المشهور بين الأصحاب عدم القبول، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد. واستدل على ذلك - مضافا إلى الاجماع - بأن الشهادة على الوالد تكذيب وايذاء له، فيكون بذلك عاقا، وبما رواه الصدوق مرسلا: (أنه لا تقبل شهادة الولد على والده) (* 2).
أقول: أما الاجماع فهو غير تام، فإنه قد نسب إلى السيد المرتضى (ره) الخلاف، وتردد في ذلك العلامة في التحرير واختار الشهيد القبول في الدروس، ومال إلى ذلك بعض المتأخرين. ومما يوهن دعوى الاجماع أن أكثر المتقدمين كابن الجنيد وابن أبي عقيل لم يتعرضوا لهذه المسألة لا نفيا ولا اثباتا. وأما دعوى أن الشهادة على الوالد عقوق وتكذيب له فهي واضحة البطلان، إذ لا ملازمة بين الشهادة والتكذيب، إذ قد يكون الوالد مشتبها ومخطئا
(1) وإن كان المشهور بين الأصحاب عدم القبول، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد. واستدل على ذلك - مضافا إلى الاجماع - بأن الشهادة على الوالد تكذيب وايذاء له، فيكون بذلك عاقا، وبما رواه الصدوق مرسلا: (أنه لا تقبل شهادة الولد على والده) (* 2).
أقول: أما الاجماع فهو غير تام، فإنه قد نسب إلى السيد المرتضى (ره) الخلاف، وتردد في ذلك العلامة في التحرير واختار الشهيد القبول في الدروس، ومال إلى ذلك بعض المتأخرين. ومما يوهن دعوى الاجماع أن أكثر المتقدمين كابن الجنيد وابن أبي عقيل لم يتعرضوا لهذه المسألة لا نفيا ولا اثباتا. وأما دعوى أن الشهادة على الوالد عقوق وتكذيب له فهي واضحة البطلان، إذ لا ملازمة بين الشهادة والتكذيب، إذ قد يكون الوالد مشتبها ومخطئا