(مسألة 177): يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر (3).
____________________
كان في حال وجدانه عاريا واكتسى بعد ذلك، وأنه كان كاسيا حال وجدانه، وعليه فيقيد اطلاقها بمعتبرة طلحة بن زيد فالنتيجة هي اختصاص وجوب الخلع بما إذا كان في حال وجدانه عاريا. وأما إذا كان كاسيا حين وجدانه ضرب وعليه ثيابه.
(1) لأن وجوب التجريد - على القول به - يختص دليلة بالرجل وأما بدن المرأة فلا بد من ستره.
(2) تدل على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال:
(يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة. ويضرب على كل عضو، ويترك الرأس والمذاكير) (* 1).
(3) هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل لم ينقل فيه خلاف إلا ما حكي عن ظاهر ابني زهرة وإدريس من اختصاص ذلك بالإمام أو بمن نصبه لذلك وهو لم يثبت، ويظهر من المحقق في الشرائع والعلامة في بعض كتبه التوقف ويدل على ما ذكرناه أمران: (الأول) أن إقامة الحدود إنما شرعت للمصلحة العامة ودفعا للفساد وانتشار الفجور والطغيان بين الناس، وهذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان، وليس لحضور الإمام (ع) دخل في ذلك قطعا فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقضى بإقامتها في زمانه الغيبة كما تقضى بها زمان الحضور (الثاني) - أن أدلة الحدود - كتابا وسنة - مطلقة وغير مقيدة بزمان دون زمان،
(1) لأن وجوب التجريد - على القول به - يختص دليلة بالرجل وأما بدن المرأة فلا بد من ستره.
(2) تدل على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال:
(يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة. ويضرب على كل عضو، ويترك الرأس والمذاكير) (* 1).
(3) هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل لم ينقل فيه خلاف إلا ما حكي عن ظاهر ابني زهرة وإدريس من اختصاص ذلك بالإمام أو بمن نصبه لذلك وهو لم يثبت، ويظهر من المحقق في الشرائع والعلامة في بعض كتبه التوقف ويدل على ما ذكرناه أمران: (الأول) أن إقامة الحدود إنما شرعت للمصلحة العامة ودفعا للفساد وانتشار الفجور والطغيان بين الناس، وهذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان، وليس لحضور الإمام (ع) دخل في ذلك قطعا فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقضى بإقامتها في زمانه الغيبة كما تقضى بها زمان الحضور (الثاني) - أن أدلة الحدود - كتابا وسنة - مطلقة وغير مقيدة بزمان دون زمان،