(مسألة 87): لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر (3) وأما العداوة الدنيوية فهي تمنع عن قبول الشهادة، فلا تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم وإن لم توجب الفسق (4).
____________________
وكذلك إذا طرأ الفسق على الشاهدين بعد أداء شهادتهما. ومن الظاهر أن الشاهدين حين شهادتهما لم يكونا مدعيين، فلا وجه لسقوط شهادتهما حينئذ.
(1) فإن الحاكم إنما استند في حكمه إلى البينة، فينفذ حكمه.
(2) لأنه يستكشف حينئذ بطلان مستند حكمه، وأن الشهادة لم تكن معتبرة شرعا، وأن الحاكم قد أخطأ في التطبيق.
(3) تدل على ذلك عدة روايات. وقد تقدمت جملة منها.
(4) على المشهور بل ادعى عليه الاجماع. وتدل عليه معتبرة إسماعيل ابن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال:
(لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين) (* 1) ويمكن الاستدلال عليه بموثقة سماعة، قال: (سألته عما يرد من الشهود؟ قال: المريب والخصم.
الحديث) (* 2) حيث لا يبعد شمول مفهوم الخصم للعدو، كما فسره به بعضهم. ثم إن محمد بن يعقوب روى بسنده المعتبر عن السكوني عن
(1) فإن الحاكم إنما استند في حكمه إلى البينة، فينفذ حكمه.
(2) لأنه يستكشف حينئذ بطلان مستند حكمه، وأن الشهادة لم تكن معتبرة شرعا، وأن الحاكم قد أخطأ في التطبيق.
(3) تدل على ذلك عدة روايات. وقد تقدمت جملة منها.
(4) على المشهور بل ادعى عليه الاجماع. وتدل عليه معتبرة إسماعيل ابن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال:
(لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين) (* 1) ويمكن الاستدلال عليه بموثقة سماعة، قال: (سألته عما يرد من الشهود؟ قال: المريب والخصم.
الحديث) (* 2) حيث لا يبعد شمول مفهوم الخصم للعدو، كما فسره به بعضهم. ثم إن محمد بن يعقوب روى بسنده المعتبر عن السكوني عن