____________________
فإن لم تكن، توجه اليمين إلى المقر له. وقد يقال بأن مصب الدعوى إذا كان هو الملكية السابقة فادعى غير ذي اليد أن ما في يد غيره كان ملكا له سابقا واعترف ذو اليد بذلك، فإن هذا الاعتراف لا يقلب المنكر مدعيا ذلك لأن الملكية السابقة لا أثر لها فعلا. والاستصحاب لا يكون حجة مع اليد الفعلية، فيحكم بأن المال لذي اليد مع يمينه ما لم يقم المدعي البينة على أن المال له فعلا. وأما إذا كان مصب الدعوى هو انتقال المال من المالك السابق إلى ذي اليد، فادعى ذو اليد أن المالك السابق قد ملكه ببيع أو صلح أو نحو ذلك، ففي مثل ذلك يكون صاحب اليد مدعيا والمالك السابق منكرا. ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الصورتين، فإن الاقرار بالملكية السابقة مع دعوى الملكية فعلا لا ينفك عن دعوى الانتقال. ومعنى ذلك أن صاحب اليد يدعي أن ملكيته إنما هي من جهة الانتقال ممن اعترف بملكيته سابقا، وعليه فالملزم بالاثبات وإقامة البينة إنما هو صاحب اليد وهو المدعي.
بقي هنا شئ وهو أنه قد يتوهم أن ما ذكرناه مناف لما ورد في حديث الفدك فقد روى عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان جميعا في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) (في حديث فدك أن أمير المؤمنين (ع) قال لأبي بكر:
أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال: لا، قال (ع): فإن كان
بقي هنا شئ وهو أنه قد يتوهم أن ما ذكرناه مناف لما ورد في حديث الفدك فقد روى عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان جميعا في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) (في حديث فدك أن أمير المؤمنين (ع) قال لأبي بكر:
أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال: لا، قال (ع): فإن كان