(مسألة 64): إذا ادعى رجل زوجية امرأة وهي غير معترفة بها ولو لجهلها بالحال، وادعى رجل آخر زوجيتها كذلك، وأقام كل منهما البينة على مدعاه، حلف أكثرهما عددا في الشهود
____________________
، فالأصل عدمه وقد يتخيل أن مقتضى الاستصحاب ثبوت الزوجية الدائمة فعلى من يدعي خلاف ذلك الاثبات بالبينة ولكنه يندفع بأن أصالة عدم اعتبار الزوجية الدائمة ترفع هذا الشك وبها يحرز عدم الزوجية في الزائد على المقدار المتفق عليه. لو تنزلنا وفرضنا أن الاستصحابين متعارضان، فالأمر أيضا كذلك فإن مدعي الدوام هو الذي يطالب الآخر بشئ ما، فهو المدعي على ما ذكرناه من أن المدعي هو الذي يطالب الآخر بشئ. نعم إن قلنا بأن ترك ذكر الأجل مطلقا حال العقد - ولو كان عن نسيان أو غفلة مع كون العاقد قاصدا التمتع - يوجب انقلابه دائما كما هو أحد القولين في المسألة، كان القول عند الاختلاف قول مدعي الدوام، لأن الأصل عدم ذكر الأجل في حال العقد. وعلى مدعي الانقطاع وذكر الأجل اثبات ذلك. ولكن الصحيح هو عدم الانقلاب، بل يحكم بعدم وقوع القعد مطلقا لا متعة ولا دواما. وعليه فالصحيح ما ذكرناه من أن مدعي الدوام هو المدعي فعليه الاثبات.
(1) لأن كلا منهما منكر، فإذا حلف أحدهما سقطت الدعوى، وإن نكلا معا رد الحلف إلى المدعي، فإن لم يحلف سقطت دعواه.
(1) لأن كلا منهما منكر، فإذا حلف أحدهما سقطت الدعوى، وإن نكلا معا رد الحلف إلى المدعي، فإن لم يحلف سقطت دعواه.