(مسألة 40): لو كان بين الجماعة المدعين مالا لمورثهم صغير، فالمشهور أنه ليس لوليه الحلف لاثبات حقه (2) بل تبقى حصته إلى أن يبلغ وفيه اشكال والأقرب أن لوليه الحلف
____________________
والمفروض عدمه بالنسبة إلى الممتنع.
(1) الوجه في ذلك أن المدعى به إن كان دينا فهو كلي في الذمة، وكل واحد من الورثة يستحق مقدارا منه لو كانت الدعوى صادقة، فللحالف أن يأخذ حقه ولا يشاركه فيه غيره. وأما إن كان عينا فما يأخذه الحالف مال مشترك فيه بمقتضى إقراره، فلا يجوز أن يختص بما أخذه، بل يجب عليه رد حصة الآخرين عليهم نعم يمكنه أن يتوصل إلى أخذ تمام حصته ببيع ما يستحقه من الحصة المشاعة في العين على المدعي أو على غيره، فيأخذ تمام الثمن ولا يشترك فيه غيره. والوجه فيه ظاهر. ويجري ما ذكرناه في دعوى الوصية بالمال أيضا.
(2) بل لم ينقل الخلاف فيه لعدم الدليل على قيام حلف الولي مقام حلف صاحب الحق أو صاحب الدين المذكورين في جملة من الروايات، ولكن يمكن المناقشة فيه بأن جملة من الروايات مطلقة، وهي تدل على ثبوت المدعى به بشاهد واحد ويمين المدعي ولا موجب لتقييدها بأن يكون المدعي صاحب الحق لعدم ثبوت المفهوم في الروايات. وعليه فإن تم اجماع في المقام فهو وإلا فالظاهر ثبوت دعوى الولي بشاهد ويمين، فإذا فرضنا أن الولي باع مال اليتيم أو أقرضه
(1) الوجه في ذلك أن المدعى به إن كان دينا فهو كلي في الذمة، وكل واحد من الورثة يستحق مقدارا منه لو كانت الدعوى صادقة، فللحالف أن يأخذ حقه ولا يشاركه فيه غيره. وأما إن كان عينا فما يأخذه الحالف مال مشترك فيه بمقتضى إقراره، فلا يجوز أن يختص بما أخذه، بل يجب عليه رد حصة الآخرين عليهم نعم يمكنه أن يتوصل إلى أخذ تمام حصته ببيع ما يستحقه من الحصة المشاعة في العين على المدعي أو على غيره، فيأخذ تمام الثمن ولا يشترك فيه غيره. والوجه فيه ظاهر. ويجري ما ذكرناه في دعوى الوصية بالمال أيضا.
(2) بل لم ينقل الخلاف فيه لعدم الدليل على قيام حلف الولي مقام حلف صاحب الحق أو صاحب الدين المذكورين في جملة من الروايات، ولكن يمكن المناقشة فيه بأن جملة من الروايات مطلقة، وهي تدل على ثبوت المدعى به بشاهد واحد ويمين المدعي ولا موجب لتقييدها بأن يكون المدعي صاحب الحق لعدم ثبوت المفهوم في الروايات. وعليه فإن تم اجماع في المقام فهو وإلا فالظاهر ثبوت دعوى الولي بشاهد ويمين، فإذا فرضنا أن الولي باع مال اليتيم أو أقرضه