(مسألة 249): يجب على السارق رد العين المسروقة إلى مالكها، وإن تعيبت ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان، ولو
____________________
أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في رجلين قد سرقا - إلى أن قال - وأما الآخر فقدمه وقطع يده ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برأت يده) (* 1) و (منها) - رواية حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله (ع) قال: (أتي أمير المؤمنين (ع) بقوم سرق قد قامت عليهم البينة وأقروا، قال (ع): تقطع أيديهم، ثم قال يا قنبر ضمهم إليك فداو كلومهم وأحسن القيام عليهم. الحديث) (* 2).
(1) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب: وتدل على ذلك عدة روايات:
(منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له. الحديث) (* 3) ولا تعارضها رواية الحسن ابن صالح الثوري عن أبي عبد الله (ع) قال: (سمعته يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات ديته علينا) (* 4) ومثلها مرسلة الصدوق (* 5) فإنهما وإن كانتا أخص من الروايات المتقدمة، إلا أنهما من ناحية ضعف سندهما غير قابلتين للاستدلال بهما.
(1) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب: وتدل على ذلك عدة روايات:
(منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له. الحديث) (* 3) ولا تعارضها رواية الحسن ابن صالح الثوري عن أبي عبد الله (ع) قال: (سمعته يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات ديته علينا) (* 4) ومثلها مرسلة الصدوق (* 5) فإنهما وإن كانتا أخص من الروايات المتقدمة، إلا أنهما من ناحية ضعف سندهما غير قابلتين للاستدلال بهما.