الحد وكيفيته وهو ثمانون جلدة، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم والكافر (4).
____________________
أحكامه، إلا لقال خمر فلا تشربه. والفرق بين العبارتين ظاهر:
على أن الرواية في الكافي خالية عن ذكر كلمة الخمر، وعليه فحكم هذه الرواية حكم سائر الروايات الدالة على التحريم من دون اشتمال على التنزيل منزلة الخمر، على أن صاحب الوسائل (ره) قد روى هذه الرواية عن الشيخ أيضا خالية عن ذكر كلمة الخمر، فيظهر أن هذه الكلمة لم تكن موجودة في جميع نسخ التهذيب، وإنما هي موجودة في بعضها، فلا يمكن الاستدلال بها لا على نجاسة العصير ولا على ثبوت الحد في شربه.
(1) وذلك لاطلاقات الأدلة.
(2) خلافا للمشهور، حيث اعتبروه مرتين، ولكن قد تقدم أنه لا دليل عليه، فالصحيح هو كفاية الاقرار مرة واحدة، لاطلاق دليلها.
(3) تقدم أن شهادة النساء لا تقبل في الحدود.
(4) يدل على ذلك - مضافا إلى اطلاق عدة من النصوص - صريح طائفة أخرى: (منها) - معتبرة أبي بصير عن أحدهما (ع) قال: كان علي (ع) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحر والعبد واليهودي
على أن الرواية في الكافي خالية عن ذكر كلمة الخمر، وعليه فحكم هذه الرواية حكم سائر الروايات الدالة على التحريم من دون اشتمال على التنزيل منزلة الخمر، على أن صاحب الوسائل (ره) قد روى هذه الرواية عن الشيخ أيضا خالية عن ذكر كلمة الخمر، فيظهر أن هذه الكلمة لم تكن موجودة في جميع نسخ التهذيب، وإنما هي موجودة في بعضها، فلا يمكن الاستدلال بها لا على نجاسة العصير ولا على ثبوت الحد في شربه.
(1) وذلك لاطلاقات الأدلة.
(2) خلافا للمشهور، حيث اعتبروه مرتين، ولكن قد تقدم أنه لا دليل عليه، فالصحيح هو كفاية الاقرار مرة واحدة، لاطلاق دليلها.
(3) تقدم أن شهادة النساء لا تقبل في الحدود.
(4) يدل على ذلك - مضافا إلى اطلاق عدة من النصوص - صريح طائفة أخرى: (منها) - معتبرة أبي بصير عن أحدهما (ع) قال: كان علي (ع) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحر والعبد واليهودي