(مسألة 36): إذا كان على الميت دين، وادعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر دينا، فإن كان الدين مستغرقا رجع الدائن إلى المدعى عليه وطالبه بالدين (3) فإن أقام البينة على على ذلك فهو، وإلا حلف المدعى عليه، وإن لم يكن مستغرقا فإن كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة
____________________
الحد) (* 1) و (منها) - معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) أن رجلا استعدى عليا (ع) على رجل، فقال: إنه افترى علي، فقال (ع) للرجل أفعلت ما فعلت فقال: لا، ثم قال علي عليه السلام للمستعدي ألك بينة؟ قال فقال: ما لي بينة فأحلفه لي قال علي عليه السلام: ما عليه يمين) (* 2) فهما يدلان صريحا على أنه لا يمين في الحدود على المنكر وسيأتي في محله أن الحدود تثبت بكل من البينة والاقرار.
(1) لما سيجئ في محله أن الحقوق المالية تثبت بشهادة شاهد واحد ويمين (2) فإن الحلف لا يذهب إلا بحق المدعي، ولا يترتب عليه إلا سقوط الغرم عن الحالف وأما الحد فلا موجب لسقوطه به.
(3) وذلك لأنه لا موضوع للإرث عندئذ. وما كان للميت على تقدير ثبوته باق على ملكه، والورثة أجنبية عنه.
(1) لما سيجئ في محله أن الحقوق المالية تثبت بشهادة شاهد واحد ويمين (2) فإن الحلف لا يذهب إلا بحق المدعي، ولا يترتب عليه إلا سقوط الغرم عن الحالف وأما الحد فلا موجب لسقوطه به.
(3) وذلك لأنه لا موضوع للإرث عندئذ. وما كان للميت على تقدير ثبوته باق على ملكه، والورثة أجنبية عنه.