(مسألة 157): قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة، ولكن مع ذلك يجب جز شعر رأسه أو حلقه، ويغرب عن بلده سنة كاملة، وهل يختص هذا الحكم - وهو جز شعر الرأس أو الحلق والتغريب - بمن أملك ولم يدخل بها أو يعمه وغيره؟ فيه قولان، الأظهر هو الاختصاص (3).
____________________
غير قابل لأن ترفع به اليد عن إطلاقات الأدلة.
(1) قد تقدم وجه ذلك.
(2) وفاقا لجماعة من الأصحاب. وتدل على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (في غلام صغير لم يدرك أن عشر سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا، قبل:
فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت) (* 1).
(3) أما بالإضافة إلى الجز أو الحلق، فلعدم الدليل على لزومه، إلا ما ورد في صحيحة حنان، قال: (سأل رجل أبا عبد الله (ع) وأنا أسمع عن البكر يفجر، وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال:
يضرب مائة، ويجر شعره، وينفى من المصر حولا، ويفرق بينه وبين أهله) (* 2) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال:
(سألته عن رجل تزوج امرأة، ولم يدخل بها فزنى، ما عليه؟ قال:
(1) قد تقدم وجه ذلك.
(2) وفاقا لجماعة من الأصحاب. وتدل على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (في غلام صغير لم يدرك أن عشر سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا، قبل:
فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت) (* 1).
(3) أما بالإضافة إلى الجز أو الحلق، فلعدم الدليل على لزومه، إلا ما ورد في صحيحة حنان، قال: (سأل رجل أبا عبد الله (ع) وأنا أسمع عن البكر يفجر، وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال:
يضرب مائة، ويجر شعره، وينفى من المصر حولا، ويفرق بينه وبين أهله) (* 2) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال:
(سألته عن رجل تزوج امرأة، ولم يدخل بها فزنى، ما عليه؟ قال: