____________________
ثم إن المحقق في الشرائع قد خص الحكم بغير المحارم: ولكن لم يظهر وجهه لوضوح أنه لا فرق في حرمة التقبيل بشهوة بين المحارم وغيرهم أصلا، بل لا يبعد أن يكون الحكم في المحارم أشد.
(1) بلا خلاف ولا اشكال وتدل على ذلك عدة روايات (منها) - صحيحة محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص كلهم عن أبي عبد الله (ع):
(أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق، فقال: حدها حد الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن، فقال: بلى، قالت وأين هن؟ قال: هن أصحاب الرس) (* 1) و (منها) - صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (السحاقة تجلد) (* 2).
(2) وذلك لاطلاق الأدلة.
(3) استدل على ذلك باطلاق الروايات، ولا يعارضها ما دل على التنصيف في غير الحر، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في المكاتب قال: (يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه) (* 3) فإن النسبة بينهما وإن كانت هي العموم من وجه إلا أن هذه الاطلاقات تتقدم عليه من جهة
(1) بلا خلاف ولا اشكال وتدل على ذلك عدة روايات (منها) - صحيحة محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص كلهم عن أبي عبد الله (ع):
(أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق، فقال: حدها حد الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن، فقال: بلى، قالت وأين هن؟ قال: هن أصحاب الرس) (* 1) و (منها) - صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (السحاقة تجلد) (* 2).
(2) وذلك لاطلاق الأدلة.
(3) استدل على ذلك باطلاق الروايات، ولا يعارضها ما دل على التنصيف في غير الحر، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في المكاتب قال: (يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه) (* 3) فإن النسبة بينهما وإن كانت هي العموم من وجه إلا أن هذه الاطلاقات تتقدم عليه من جهة