____________________
فالأمر كذلك على المشهور شهرة عظيمة بين الأصحاب. ونسب الخلاف في ذلك إلى الشيخين والصدوق والقاضي وابن سعيد (قدس الله أسرارهم) واستدلوا على ذلك برواية أبان بن تغلب، قال: (قال أبو عبد الله (ع):
إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الجلد، وإن كان محصنا، رجم.. الحديث) (* 1) ولكن الرواية ضعيفة، فإن في سندها إبراهيم بن الفضل، ولم يرد فيه توثيق ولا مدح، فإذن لا يمكن الاعتماد عليها. وعلى ذلك، فحكم المجنون حكم المجنونة، حيث أنه يستفاد من التعليل في الصحيحة المتقدمة حكم المجنون أيضا، فإنه لا يملك أمره ولا يميز الخير عن الشر، على أن المجنون لا يؤاخذ بشئ من أعماله، لسقوط التكليف عنه. ويؤيد ذلك بعدة روايات مستفيضة واردة في أبواب متفرقة. وقد دلت على رفع القلم عنه، وأنه لا حد عليه، ففي صحيحة فضيل بن يسار، قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل، فقال: يا زان، لم يكن عليه حد) (* 2) ونحوها معتبرة إسحاق بن عمار (* 3).
(1) وذلك لا لأجل أن الحدود تدرأ بالشبهات، لما تقدم من عدم ثبوتها، بل لأجل صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) قال: (إن عليا (ع) أتى بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحد، لو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا:
لا تصدق، وقد والله فعله أمير المؤمنين (ع) (* 4).
إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الجلد، وإن كان محصنا، رجم.. الحديث) (* 1) ولكن الرواية ضعيفة، فإن في سندها إبراهيم بن الفضل، ولم يرد فيه توثيق ولا مدح، فإذن لا يمكن الاعتماد عليها. وعلى ذلك، فحكم المجنون حكم المجنونة، حيث أنه يستفاد من التعليل في الصحيحة المتقدمة حكم المجنون أيضا، فإنه لا يملك أمره ولا يميز الخير عن الشر، على أن المجنون لا يؤاخذ بشئ من أعماله، لسقوط التكليف عنه. ويؤيد ذلك بعدة روايات مستفيضة واردة في أبواب متفرقة. وقد دلت على رفع القلم عنه، وأنه لا حد عليه، ففي صحيحة فضيل بن يسار، قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل، فقال: يا زان، لم يكن عليه حد) (* 2) ونحوها معتبرة إسحاق بن عمار (* 3).
(1) وذلك لا لأجل أن الحدود تدرأ بالشبهات، لما تقدم من عدم ثبوتها، بل لأجل صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) قال: (إن عليا (ع) أتى بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحد، لو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا:
لا تصدق، وقد والله فعله أمير المؤمنين (ع) (* 4).