____________________
واحدا، فإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا) واطلاق الجملة الأولى يحمل على ما إذا أتوا بالقاذف مجتمعين.
(1) تدل على ذلك معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) : قال: (سألته عن الرجل يفتري على رجل فيعفو عنه، ثم يريد أن يجلده بعد العفو؟ قال (ع): ليس له أن يجلده بعد العفو) (* 2) ومعتبرة سماعة الأخرى، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل، ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده فقال ليس له حد بعد العفو.
الحديث) (* 2).
بقي هنا أمران: (الأول) - أنه لا فرق في العفو بين أن يكون قبل المرافعة أو بعده، بلا خلاف ولا إشكال في الجملة بين الأصحاب لأنه من حقوق الناس فأمرها بأيديهم وجودا وعدما. ويدل على ذلك إطلاق معتبرتي سماعة المتقدمتين وصحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر (ع) قال (لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، فأما ما كان من حقوق الناس في حد، فلا بأس بأن يعفى دون الإمام) (* 4) أما رواية حمزة بن حمران عن أحدهما (ع) قال: (سألته عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم قذفها بالزنا، قال: قال: أرى عليه خمسين جلدة، ويستغفر الله عز وجل، قلت أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه، قال لا ضرب
(1) تدل على ذلك معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) : قال: (سألته عن الرجل يفتري على رجل فيعفو عنه، ثم يريد أن يجلده بعد العفو؟ قال (ع): ليس له أن يجلده بعد العفو) (* 2) ومعتبرة سماعة الأخرى، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل، ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده فقال ليس له حد بعد العفو.
الحديث) (* 2).
بقي هنا أمران: (الأول) - أنه لا فرق في العفو بين أن يكون قبل المرافعة أو بعده، بلا خلاف ولا إشكال في الجملة بين الأصحاب لأنه من حقوق الناس فأمرها بأيديهم وجودا وعدما. ويدل على ذلك إطلاق معتبرتي سماعة المتقدمتين وصحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر (ع) قال (لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، فأما ما كان من حقوق الناس في حد، فلا بأس بأن يعفى دون الإمام) (* 4) أما رواية حمزة بن حمران عن أحدهما (ع) قال: (سألته عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم قذفها بالزنا، قال: قال: أرى عليه خمسين جلدة، ويستغفر الله عز وجل، قلت أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه، قال لا ضرب