(مسألة 254): لو أخرج المال من حرز شخص، ثم رده إلى حرزه، فإن كان الرد إليه ردا إلى صاحبه عرفا سقط عنه الضمان (2)
____________________
يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو الناس) (* 1) ولكنها معارضة بصحيحة الفضيل، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من أقر على نفسه عند الإمام بحق - إلى أن قال -: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها؟ فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق الله. الحديث) (* 2) المعتضدة بعدة روايات دالة على أن الإمام له أن يقطع يد المقر بالسرقة ولا شك في أن الترجيح مع صحيحة الفضيل، لموافقتها للكتاب والسنة الدالين على قطع يد السارق، ولم يثبت تقييد ذلك بمطالبة المسروق عنه، وإنما الثابت سقوط الحد فيما إذا عفا المسروق منه قبل رفع الأمر إلى الحاكم والثبوت عنده:
(1) من دون خلاف بين الأصحاب، وتدل على ذلك معتبرة سماعة المتقدمة.
(2) لأنه رد المال إلى صاحبه.
(1) من دون خلاف بين الأصحاب، وتدل على ذلك معتبرة سماعة المتقدمة.
(2) لأنه رد المال إلى صاحبه.