مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٣٤٩
وتركه قتله (1) هذا فيما إذا أحرز ذلك. وأما إذا لم يحرز واحتمل أن قصد الداخل ليس هو التعدي لم يجز له الابتداء بضربه أو قتله (2) نعم له منعه عن دخول داره (3).
(مسألة 297): لو ضرب اللص فعطل لم يجز له الضرب مرة ثانية، ولو ضربه مرة ثانية فهي مضمونة (4).
(مسألة 298): من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته
____________________
فما تبعك منه شئ فهو علي) (* 1): و (منها) - معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه (ع): (إن الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل ولا يحارب) (* 2). و (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين (ع): إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي) (* 3).
(1) تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال:
(قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قتل دون ماله فهو شهيد، وقال: لو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل) (* 4) وقريب منها صحيحة الحسين بن أبي العلاء الآتية.
(2) وذلك لأنه لم يحرز الموضوع، وبدونه لا يجوز له ذلك:
(3) لسلطنة المالك على ماله ومنع الغير عن التصرف فيه.
(4) وذلك لأن ضرره عنه يندفع بالعطل، فلو ضربه بعد ذلك لكان تعديا منه عليه، فلا محالة يكون مضمونا عليه.

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من أبواب الدفاع، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 11 الباب: 46 من أبواب جهاد العدو، الحديث: 2، 7.
(* 3) الوسائل الجزء: 11 الباب: 46 من أبواب جهاد العدو، الحديث: 2، 7.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب الدفاع، الحديث: 1.
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 » »»
الفهرست