(مسألة 297): لو ضرب اللص فعطل لم يجز له الضرب مرة ثانية، ولو ضربه مرة ثانية فهي مضمونة (4).
(مسألة 298): من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته
____________________
فما تبعك منه شئ فهو علي) (* 1): و (منها) - معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه (ع): (إن الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل ولا يحارب) (* 2). و (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين (ع): إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي) (* 3).
(1) تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال:
(قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قتل دون ماله فهو شهيد، وقال: لو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل) (* 4) وقريب منها صحيحة الحسين بن أبي العلاء الآتية.
(2) وذلك لأنه لم يحرز الموضوع، وبدونه لا يجوز له ذلك:
(3) لسلطنة المالك على ماله ومنع الغير عن التصرف فيه.
(4) وذلك لأن ضرره عنه يندفع بالعطل، فلو ضربه بعد ذلك لكان تعديا منه عليه، فلا محالة يكون مضمونا عليه.
(1) تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال:
(قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قتل دون ماله فهو شهيد، وقال: لو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل) (* 4) وقريب منها صحيحة الحسين بن أبي العلاء الآتية.
(2) وذلك لأنه لم يحرز الموضوع، وبدونه لا يجوز له ذلك:
(3) لسلطنة المالك على ماله ومنع الغير عن التصرف فيه.
(4) وذلك لأن ضرره عنه يندفع بالعطل، فلو ضربه بعد ذلك لكان تعديا منه عليه، فلا محالة يكون مضمونا عليه.