____________________
فليس بمحصن) (* 1) - تنافي ما تقدم، ولكن لا بد من رفع اليد عنها من جهة أنها مخالفة للاجماع والتسالم بين الأصحاب، ومخالفة للروايات المتقدمة نظرا إلى أن المتفاهم العرفي منها هو أن العبرة في الاحصان وعدمه إنما هي بالتمكن من الاستمتاع وعدم التمكن منه. وهذه الرواية تدل على أن العبرة فيه وجودا وعدما إنما هي بالسفر بحد المسافة وما دونه، سواء أ كان متمكنا من الاستمتاع أم لم يكن، فإذن لا محالة تقع المعارضة بينهما، فلا بد من طرحها لشذوذها وشهرة تلك الروايات.
ثم إن الشهيد الثاني (قده) في المسالك ناقش في سند هذه الرواية بأن في سندها جهالة. والوجه فيما ذكره أن في سند الرواية عبد الرحمان ابن حماد، ولم يرد فيه توثيق في كتب الرجال، ولكن الظاهر أن الرواية صحيحة، فإن عبد الرحمان بن حماد قد وقع في اسناد كامل الزيارات، فيحكم بوثاقته على ما ذكرناه في محله.
(1) بلا خلاف ظاهر. وتدل على ذلك - مضافا إلى ما مر من الروايات في اعتبار الحرية في الرجل - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتبة زنت - إلى أن قال: - وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها) (* 2) وتؤيدها رواية بريد العجلي عن أبي عبد الله (ع): (في الأمة تزني؟ قال تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن لها زوج) (* 3).
ثم إن الشهيد الثاني (قده) في المسالك ناقش في سند هذه الرواية بأن في سندها جهالة. والوجه فيما ذكره أن في سند الرواية عبد الرحمان ابن حماد، ولم يرد فيه توثيق في كتب الرجال، ولكن الظاهر أن الرواية صحيحة، فإن عبد الرحمان بن حماد قد وقع في اسناد كامل الزيارات، فيحكم بوثاقته على ما ذكرناه في محله.
(1) بلا خلاف ظاهر. وتدل على ذلك - مضافا إلى ما مر من الروايات في اعتبار الحرية في الرجل - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتبة زنت - إلى أن قال: - وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها) (* 2) وتؤيدها رواية بريد العجلي عن أبي عبد الله (ع): (في الأمة تزني؟ قال تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن لها زوج) (* 3).