____________________
أبي عبد الله (ع) قال (إن أمير المؤمنين (ع) كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في الدين) (* 1) ومن هنا قد يتوهم أن الرواية الأولى وهي رواية الصدوق لم تثبت إذ، لم يعلم أن ما رواه السكوني كان فيه كلمة فحاش أو كلمة ذي شحناء ولكنه يندفع بأن رواية الكليني رواية فعل أمير المؤمنين عليه السلام ورواية الصدوق رواية قول الصادق عن آبائه (ع) ولا ننافي بين الروايتين، ولا دليل على وحدتهما. فالظاهر أن الصادق (ع) نقل (تارة) فعل أمير المؤمنين عليه السلام و (أخرى) قول آبائه (ع) فتصح كلتا الروايتين.
ثم إنه قد يقال: إن العداوة الدنيوية للأخ المسلم لا تجتمع مع العدالة، فلا حاجة إلى اعتبار عدمها بعد اعتبار العدالة في الشهادة، ولكن الصحيح أنها لا تضر بالعدالة أحيانا، إذ قد يمكن حصول العداوة لسبب ما فيبغض الانسان مثلا قاتل ابنه خطأ بحيث لا يحب أن يراه ولكن لا يرتكب عملا ينافي عدالته من هتك أو سب أو غير ذلك، فمثل هذه العداوة تجتمع مع العدالة.
(1) بلا خلاف ولا إشكال. وتدل عليه - مضافا إلى الاطلاقات - عدة نصوص خاصة: (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه؟
فقال: تجوز) (* 2) ومورد هذه النصوص وإن كان الشهادة للقريب
ثم إنه قد يقال: إن العداوة الدنيوية للأخ المسلم لا تجتمع مع العدالة، فلا حاجة إلى اعتبار عدمها بعد اعتبار العدالة في الشهادة، ولكن الصحيح أنها لا تضر بالعدالة أحيانا، إذ قد يمكن حصول العداوة لسبب ما فيبغض الانسان مثلا قاتل ابنه خطأ بحيث لا يحب أن يراه ولكن لا يرتكب عملا ينافي عدالته من هتك أو سب أو غير ذلك، فمثل هذه العداوة تجتمع مع العدالة.
(1) بلا خلاف ولا إشكال. وتدل عليه - مضافا إلى الاطلاقات - عدة نصوص خاصة: (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه؟
فقال: تجوز) (* 2) ومورد هذه النصوص وإن كان الشهادة للقريب