(مسألة 252): إذا ثبتت السرقة باقرار أو ببينة بناءا على قبول البينة الحسبية كما قويناه سابقا، فهل للإمام أن يقيم الحد عليه من دون مطالبة المسروق منه؟ فيه خلاف، والأظهر جواز إقامة الحد عليه (2).
____________________
(1) بلا خلاف ولا اشكال. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن الرجل - إلى أن قال: فقال الرجل: تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال:
نعم، قال فأنا أهبه له، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي؟ قلت فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم، قال:
وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام، فقال حسن) وقريب منها صحيحة الحسين بن أبي العلاء (* 1) و (منها) - معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) قال: (من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له، فإذا رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الذي سرق له: أنا أهبه له لم يدعه إلى الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذلك قول الله عز وجل: والحافظين لحدود الله، فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه) (* 2).
(2) خلافا للمشهور حيث ذهبوا إلى أنه لا تقطع يد السارق قبل مطالبة المسروق منه، واستدلوا على ذلك بصحيحة الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعته يقول - إلى أن قال -: وإذا نظر إلى رجل
نعم، قال فأنا أهبه له، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي؟ قلت فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم، قال:
وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام، فقال حسن) وقريب منها صحيحة الحسين بن أبي العلاء (* 1) و (منها) - معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) قال: (من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له، فإذا رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الذي سرق له: أنا أهبه له لم يدعه إلى الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذلك قول الله عز وجل: والحافظين لحدود الله، فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه) (* 2).
(2) خلافا للمشهور حيث ذهبوا إلى أنه لا تقطع يد السارق قبل مطالبة المسروق منه، واستدلوا على ذلك بصحيحة الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعته يقول - إلى أن قال -: وإذا نظر إلى رجل