(مسألة 50): إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا فلا قطع (2).
(مسألة 251): إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل
____________________
(1) كل ذلك لأن السارق غاصب فتجري عليه أحكام الغصب، مضافا إلى روايات خاصة: (منها) - صحيحة سليمان بن خالد، قال:
(قال أبو عبد الله (ع): إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ) (* 1) و (منها) - صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة:
(2) خلافا لجماعة منهم الشيخ في النهاية والشيخ المفيد والسيد المرتضى بل عن الغنية والانتصار الاجماع عليه بدعوى صدق سرقة النصاب على مجموعهما، ولكن الظاهر عدم القطع، وذلك لأن السارق وإن كان يصدق على كل منهما، إلا أنه لا يجدي ما لم يسرق كل منهما ما يبلغ حد النصاب الذي هو الموضوع للقطع. والمفروض هنا انتفاؤه، لفرض أن سرقة كل منهما لم تبلغ النصاب. وأما صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال:
(قضى أمير المؤمنين (ع) في نفر نحروا بعيرا فأكلوه، فامتحنوا أيهم نحروا فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد، فقضى (ع) أن تقطع أيمانهم) (* 2) فهي لا تنافي ما ذكرناه، فإنها قضية في واقعة، على أن الغالب في موردها هو بلوغ نصيب كل منهم حد النصاب.
(قال أبو عبد الله (ع): إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ) (* 1) و (منها) - صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة:
(2) خلافا لجماعة منهم الشيخ في النهاية والشيخ المفيد والسيد المرتضى بل عن الغنية والانتصار الاجماع عليه بدعوى صدق سرقة النصاب على مجموعهما، ولكن الظاهر عدم القطع، وذلك لأن السارق وإن كان يصدق على كل منهما، إلا أنه لا يجدي ما لم يسرق كل منهما ما يبلغ حد النصاب الذي هو الموضوع للقطع. والمفروض هنا انتفاؤه، لفرض أن سرقة كل منهما لم تبلغ النصاب. وأما صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال:
(قضى أمير المؤمنين (ع) في نفر نحروا بعيرا فأكلوه، فامتحنوا أيهم نحروا فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد، فقضى (ع) أن تقطع أيمانهم) (* 2) فهي لا تنافي ما ذكرناه، فإنها قضية في واقعة، على أن الغالب في موردها هو بلوغ نصيب كل منهم حد النصاب.