____________________
الشاهدان الحد، ويضمنان المهر لها بما غرا الرجل، ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول) (* 1).
أقول: هذه الرواية واضحة الدلالة على أن الشهادة كانت شهادة زور وعلى تقدير عدم الظهور، لا بد من حملها على ذلك، لما عرفت.
(1) تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع).
(في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها، فاعتدت المرأة وتزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها، وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع، فيرد على الأخير ويفرق بينهما، وتعتد من الأخير، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها) (* 2).
أقول: حيث لم يحكم في هذه الصحيحة بثبوت الحد على الشاهد، فلا موجب لحمل الشهادة فيها على شهادة الزور، فيلزم العمل بها فيما إذا رجع الشاهد عن شهادته، ولو كان من جهة الخطأ والاشتباه. ومقتضى ظاهرها هو أن تمام المهر على الراجع فحسب. وهذا أيضا لا مانع من الالتزام به إن لم يكن اجماع على خلافه.
أقول: هذه الرواية واضحة الدلالة على أن الشهادة كانت شهادة زور وعلى تقدير عدم الظهور، لا بد من حملها على ذلك، لما عرفت.
(1) تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع).
(في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها، فاعتدت المرأة وتزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها، وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع، فيرد على الأخير ويفرق بينهما، وتعتد من الأخير، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها) (* 2).
أقول: حيث لم يحكم في هذه الصحيحة بثبوت الحد على الشاهد، فلا موجب لحمل الشهادة فيها على شهادة الزور، فيلزم العمل بها فيما إذا رجع الشاهد عن شهادته، ولو كان من جهة الخطأ والاشتباه. ومقتضى ظاهرها هو أن تمام المهر على الراجع فحسب. وهذا أيضا لا مانع من الالتزام به إن لم يكن اجماع على خلافه.