____________________
فإن السفيه ممنوع من التصرف فلا أثر لدعواه وأما إذا كان متعلق الدعوى أمرا آخر غير مربوط بالتصرف المالي كدعوى القتل أو الجرح أو الغصب أو ما شاكل ذلك فلا دليل على اعتبار الرشد في مدعيها فتسمع الدعوى من السفيه كما تسمع من غيره.
(1) وذلك لأنه في غير هذه الموارد يكون أجنبيا فلا أثر لدعواه.
(2) فإنه لا يحكم له بتملكه تلك الأمور شرعا ولا بأولويته لها. ومعه لا موضوع لدعواه.
(3) إذ لا أثر لثبوت ما يدعيه عندئذ.
(4) فإن الاحلاف حق المدعي ولا دليل على اختصاصه بصاحب الحق، فيعم من له حق الدعوى وإن لم يكن صاحب حق.
(1) وذلك لأنه في غير هذه الموارد يكون أجنبيا فلا أثر لدعواه.
(2) فإنه لا يحكم له بتملكه تلك الأمور شرعا ولا بأولويته لها. ومعه لا موضوع لدعواه.
(3) إذ لا أثر لثبوت ما يدعيه عندئذ.
(4) فإن الاحلاف حق المدعي ولا دليل على اختصاصه بصاحب الحق، فيعم من له حق الدعوى وإن لم يكن صاحب حق.