____________________
وفي قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الطائفة واحد) (* 1).
(1) وذلك لعدة روايات: (منها) - صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (أتى أمير المؤمنين (ع) برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال أمير المؤمنين (ع) لأصحابه: اغدوا غدا علي متلثمين، فقال: لهم من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف، قال: فانصرف بعضهم وبقي بعضهم فرجمه من بقي منهم) (* 2) و (منها) - صحيحة أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله (ع) قال: (أتاه (أمير المؤمنين) (ع) رجل بالكوفة - إلى أن قال - ثم قال: معاشر المسلمين إن هذه حقوق الله، فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف، ولا يقيم حدود الله من في عنقه حد، فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين (ع) (* 3) وقريب منهما معتبرة الأصبغ بن نباتة. الحديث) (* 4) ومن الغريب ما ذكره الشهيد الثاني (قده) في المسالك حيث قال:
(وجه الأول ما روي عن علي (ع) (لما رجم المرأة أنه: نادى بأعلى صوته أيها الناس إن الله عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهدا عهده محمد صلى الله عليه وآله إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد، فمن كان لله عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحد. الحديث) (* 5) والأصل في النهي التحريم. والأولى حمله على الكراهة لقصوره سندا عن إفادة التحريم، مضافا إلى أصالة الإباحة
(1) وذلك لعدة روايات: (منها) - صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (أتى أمير المؤمنين (ع) برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال أمير المؤمنين (ع) لأصحابه: اغدوا غدا علي متلثمين، فقال: لهم من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف، قال: فانصرف بعضهم وبقي بعضهم فرجمه من بقي منهم) (* 2) و (منها) - صحيحة أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله (ع) قال: (أتاه (أمير المؤمنين) (ع) رجل بالكوفة - إلى أن قال - ثم قال: معاشر المسلمين إن هذه حقوق الله، فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف، ولا يقيم حدود الله من في عنقه حد، فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين (ع) (* 3) وقريب منهما معتبرة الأصبغ بن نباتة. الحديث) (* 4) ومن الغريب ما ذكره الشهيد الثاني (قده) في المسالك حيث قال:
(وجه الأول ما روي عن علي (ع) (لما رجم المرأة أنه: نادى بأعلى صوته أيها الناس إن الله عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهدا عهده محمد صلى الله عليه وآله إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد، فمن كان لله عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحد. الحديث) (* 5) والأصل في النهي التحريم. والأولى حمله على الكراهة لقصوره سندا عن إفادة التحريم، مضافا إلى أصالة الإباحة