كيفية قتل اللائط (مسألة 186): يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن وكذلك غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف وإذا ضربه بالسيف لزم احراقه بعده بالنار على الأظهر (3) أو يحرقه بالنار، أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من
____________________
عدم الفرق بين دعوى الاكراه على الزنا ودعوى الاكراه على اللواط، فالنتيجة أن هذه الدعوى مسموعة، سواء أكانت من العبد أم من غيره، فلا موجب لاختصاصه بالعبد.
(1) بلا خلاف في البين ولا فرق في ذلك بين المحصن وغير المحصن لثبوت ذلك في الزنا، واللواط أشد منه، ففي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله قال: (قال أمير المؤمنين (ع): لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي) (* 1).
(2) لأنه يعتبر في الذمي أن لا يرتكب ما ينافي حرمة الاسلام، فإذا ارتكبه خرج عن الذمة فيقتل.
(3) يدل على ذلك اطلاق صحيحة عبد الرحمان العرزمي الآتية:
(1) بلا خلاف في البين ولا فرق في ذلك بين المحصن وغير المحصن لثبوت ذلك في الزنا، واللواط أشد منه، ففي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله قال: (قال أمير المؤمنين (ع): لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي) (* 1).
(2) لأنه يعتبر في الذمي أن لا يرتكب ما ينافي حرمة الاسلام، فإذا ارتكبه خرج عن الذمة فيقتل.
(3) يدل على ذلك اطلاق صحيحة عبد الرحمان العرزمي الآتية: